ــ[93]ــ
[ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة ((1)) (1) أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها، وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي . وتبطل بنقصان الركن وزيادته ، لا بغير الركن . والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأ نّها ثنائيّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أنّ الإتيان بالتسبيحات أثناء الصلاة لم يكن من المقوّمات . ففيه : أنّ الدلالة وإن كانت تامّة لكنّ السند ضعيف .
وبالجملة : فلا دليل على الإتيان بالتسبيح المنسي متى تذكّر، لعدم ورود ذلك في شيء من الروايات المعـتبرة . فالإتيان به بنيّة جزمية مشكل جدّاً ، نعم لا بأس بذلك رجاء .
(1) فلا تختص بالصلوات اليومية ، بل تعمّ جميع الفرائض ، للإطلاق في كثير من أدلّة تلك الأحكام ، وإلغاء خصوصية المورد جزماً فيما لا إطلاق له .
فانّ الموضوع في دليل حجّية الظن في الركعات مثل صحيحة صفوان(2) هو مطلق الصلاة، كما أنّ الموضوع في أدلّة الشكوك المتضمّنة للزوم سلامة الركعتين وحفظهما عن الشك(3) كذلك .
وما دلّ على لزوم سجدتي السهو لكلام الآدمي قد عرفت(4) أنّ عمدة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على ما مرّ .
(2) الوسائل 8 : 225 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1 ، قال (عليه السلام) : «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» .
(3) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 .
(4) في ص 83 .
ــ[94]ــ
المستند فيه النصّ المتضمّن لقول المصلي : «أقيموا صفوفكم» فيشمل كلّ صلاة تنعقد جماعة ، العامّة لجميع الفرائض .
وكذا ما دلّ على لزوم السجدتين للتشهّد المنسي(1) كما لا يخفى ، نعم ما دلّ على لزومهما للسلام الزائد مورده اليومية ، لوروده في من سلّم على الثالثة بدلاً عن الرابعة (2) ، فلا تعمّ سائر الصلوات الواجبة مثل الآيات والجمعة والطواف ونحوها ، لكونها ثنائية بأجمعها . إلاّ أ نّه من أجل القطع بعدم القول بالفصل والجزم بعدم خصوصية للمورد يتعدّى إلى كافّة الصلوات الواجبة بلا إشكال .
كما أنّ ما دلّ على قضاء السجدة المنسية المتضمّن للتفصيل بين كون التذكّر قبل الدخول في الركـوع أو بعده ، وأ نّه يرجع في الأوّل ويقضي في الثاني(3) الموضوع فيه هو مطلق الصلاة من غير اختصاص باليومية .
وكذا ما دلّ على البطلان بنقصان الركن وزيادته(4) ، بل يستفاد من حسنة الحلبي المتقدّمة (5) المتضمّنة لعدم بطلان النافلة بزيادة الركوع ، المؤيّدة بخبر الصـيقل(6) المصرّح بعدم كون النافلة كالفريضة أنّ البطلان بزيادة الركن من أحكام الفريضة على إطلاقها ، كما أنّ عدم البطلان بالإخلال بما عدا الأركان المستفاد من حديث لا تعاد (7) عام أيضاً لجميع الصلوات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 401 / أبواب التشهّد ب 7 ح 3 ، 4 ، 6 .
(2) الوسائل 8 : 203 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 14 .
(3) الوسائل 6 : 364 / أبواب السجود ب 14 ح 1 ، 2 وغيرهما .
(4) وقد تقدّم في ص 73 وما بعدها .
(5) [ في ص 79 بعنوان صحيحة الحلبي ] .
(6) المتقدّم في ص 77 .
(7) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .
|