[ 2132 ] مسألة 17 : إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروِّي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية (3) .
ــــــــــــــــــــــ (3) لعدم الفرق بين التقديم والتأخير بعد العلم بوجوب فعل السجدتين على كلّ حال ، سواء استقرّ شكّه بعد التروي أم انقلب إلى الظن ، هذا .
وقد عرفت في محلّه(4) عدم وجوب التروي من أصله ، لعدم الدليل عليه فيجوز البناء على حكم الشك بمجرّد حدوثه لاطلاقات الأدلّة ، فلا حاجة إلى
ــــــــــــ (4) شرح العروة 18 : 211 .
|