ــ[124]ــ
[ 2138 ] المسألة الخامسة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أ نّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحرز صحّة الصلاة لا واقعاً ولا ظاهراً ، فلا مناص من الإعادة ، عملاً بقاعدة الاشتغال ، ولكن الظاهر أنّ الماتن لا يريد هذا الفرض .
(1) قد يفرض علمه بحالته الفعلية وأنّ الجزء الّذي هو متلبّس به متّصف بعنوان العصر كالركوع مثلاً ويشكّ في الأجزاء السابقة ، وأ نّه هل نواها عصراً أيضاً وقد كان فارغاً من الظهر ، أم أ نّها كانت آخر الظهر وقد غفل ونوى العصر بهذا الجزء .
ففي هذه الصورة أتمّ صلاته عصراً بعد إحراز تكبيرة الإحرام ، وكذا اتِّصاف الأجزاء السابقة بعنوان العـصرية بمقتضى قاعـدة التجاوز ـ كما مرّ نظيره في المسألة الاُولى ـ وإحراز تمامية الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ ، إذ بعد أن رأى نفسه فعلاً في صلاة العصر ولو باعتبار الجزء الّذي بيده الّذي هو مترتّب على الظهر فقد أحرز الفراغ من الظهر لا محالة ، وبما أ نّه يشكّ في تماميتها فلا مانع من البناء على الصحّة بقاعدة الفراغ ، فتصحّ كلتا الصلاتين .
لكن هذا الفرض غير مراد للماتن جزماً ، لفرضه الشك في تمام الركعة التي بيده وتردّدها بين الظهر والعصر ، من دون علم بأحد العنوانين رأساً .
وعليه فالصحيح ما أفاده (قدس سره) من جعلها آخر الظهر بمقتضى قاعدة الاشتغال ، للشكّ في الخروج عن عهدتها ما لم تنضمّ الركعة إليها ، بل مقتضى الاستصحاب(1) بقاؤه على الظهر . فلا مناص من الضمّ ، فان كانت آخر الظهر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وما عن بعض الأعاظم من أنّ هذا الاستصحاب لا يثبت به كون الركعة التي بيده ظهراً ليجب إتمامها بهذا العنوان غير واضح ، فانّ البقاء على الظهر إلى الآن الّذي هو مجرى الاستصحاب مساوق لكون الركعة التي بيده ظهراً ، وأحدهما عين الآخر ، لا أ نّه يلازمه ليكون مثبتاً بالإضافة إليه ، هذا أوّلاً .
وثانياً : مع التسليم لم تكن حاجة إلى إثبات اللاّزم ، بل نفس التعبّد بالبقاء على الظهر وعدم الخروج عنها الثابت ببركة الاستصحاب كاف في الحكم بلزوم الإتمام بهذا العنوان . فحال الركعة في المقام حال الشك في أصل الصلاة وهو في الوقت ، فكما أنّ مقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان وإن لم يثبت به اتِّصاف المأتي به بعنوان الظهر ـ مثلاً ـ فكذا فيما نحن فيه بمناط واحد .
|