ــ[125]ــ
[ 2139 ] المسألة السادسة : إذا شكّ في العشـاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أ نّه سها عن المغرب بطلت صلاته (1) وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهو ، وإلاّ وقعـت لغواً . وليس له إتمامها عصراً بعد عدم إحراز البراءة عن الظهر ، مضافاً إلى الشكّ في عنوان ما بيده وعدم إمكان إحرازه بوجه .
وعلى الجملة : فبعد عدم كون المقام من موارد قاعدة الفراغ ، لعدم إحراز التجاوز والفراغ عن الظهر المشكوك فيه ، فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم ضمّ الركعـة والإتمام ظهراً . ولا يصحّ إتمامها عصراً ، لكونه مشكوك الدخول فيه .
(1) إذ لا يمكن تصـحيحها بوجه ، لا عشاءً بالبـناء على الأكثر لفـوات الترتيب بعد فرض عدم الإتيان بالمغرب ، ولا مغرباً بالعدول إليها لقصور أدلّة العدول عن الشمول لمثل المقام ممّا يلزم منه البطلان ، لفساد المغرب بالشك . فلا مناص من رفع اليد والإتيان بالعشاءين .
هذا بناءً على المختار من اعتبار الترتيب بين جميع الأجـزاء في المترتّبتين
ــ[126]ــ
وأما بناءً على مسـلك شـيخنا الاُسـتاذ (قدس سره) (1) من سقوط اعتـبار الترتيب في مثل المقام استناداً إلى حديث لا تعاد (2) فالمتعيّن إتمامها عشاءً ، ثمّ الإتيان بالمغرب .
إلاّ أنّ المبنى غير تام كما تقدّم (3) لظهور الأدلّة في اعتبار الترتيب في جميع أجزاء اللاّحقـة ووقوعها بأجمعها بعد السـابقة ، ومعه لا يصح الاستناد إلى الحديث ، للزوم الإخلال بالترتيب عامداً بالإضافة إلى الأجزاء الآتية . وواضح أنّ حديث لا تعاد لا يشمل الإخلال العمدي .
والّذي يدلّنا على اعتبار الترتيب على الإطلاق عدّة روايات ومنها ما اشتمل على التعـبير بقوله (عليه السلام) : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» (4) . غير أنّ هذه الروايات وهي ثلاثة كلّها ضعيفة السند ، فلا تصلح إلاّ للتأييد .
والعمدة الروايات الاُخر الدالّة على المطلوب ، بحيث يظهر منها كون الحكم مفروغاً عنه ، ولأجله سمّيت الظهر بالاُولى ، وهي كثيرة جدّاً مذكورة في باب الأوقات ، ومن جملتها صحيحة ذريح المحاربي قال (عليه السلام) فيها : «وصلّ الاُولى إذا زالت الشمس ، وصلّ العصر بُعيدها ... » إلخ (5) . دلّت بوضوح على لزوم وقوع العصر التي هي اسم لتمام الأجزاء بُعيد الظهر ، ونحوه وارد في العشاءين أيضاً فلاحظ .
وعلى الجملة : فاعتبار الترتيب بالمعنى الّذي ذكرناه ممّا لا ينبغي الإشكال
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتاب الصلاة 1 : 72 ـ 73 .
(2) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .
(3) في ص 111 .
(4) الوسائل 4 : 126 / أبواب المواقيت ب 4 ح 5 ، 20 ، 21 .
(5) الوسائل 4 : 158 / أبواب المواقيت ب 10 ح 8 .
|