ــ[189]ــ
[ 2150 ] المسألة السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أ نّه ترك التشهّد وشكّ في أ نّه ترك السجدة أيضاً أم لا (1) يحتمل أن يقال يكفي الإتيان((1)) بالتشهّد ، لأنّ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الّذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) احتمل (قدس سره) في مفروض المسألة الاكتفاء بتدارك التشهّد المعلوم تركه ، نظراً إلى أنّ الشك في السجدة بعد الدخول في الغير الّذي هو القيام شك بعد التجاوز فلا يعتنى به ، بدعوى أنّ المراد بالغير المأخوذ في دليل قاعدة التجاوز هو مطلق الغير ، سواء أكان من الجزء المترتِّب على المشكوك فيه أم لا ، وعليه فلا يجب الإتيان بالسجدة المشكوكة ، وإنّما يعود لتدارك التشهّد المقطوع عدمه .
ودعـوى أ نّه بعد العود إلى المحل لتدارك التشهّد يتّصف الشك عندئذ بالإضافة إلى السجدة بكونه من الشك في المحل فيجب الاعتناء به ، واضحة الدفع ، ضرورة أنّ الشك لدى حدوثه كان موصوفاً بوقوعه بعد الدخول في القيام ، فكان مشـمولاً آنذاك لدليل قاعدة التجاوز حسب الفرض ، وبالعود لا يزول عنه هذا الوصف ، لوضوح أنّ الشيء لا ينقلب عما هو عليه ولا يتغيّر عما كان ، وهذا جلوس بعد القيام بالوجدان ، لا قبله ليكون من الشك في المحل وقبل الدخول في القيام ، وهذا ظاهر .
ثمّ إنّ الماتـن (قدس سره) لما لم يكن جـازماً بالاحـتمال المزبور احتاط
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدّم، والأظهر لزوم الإتيان بالتشهّد والسجدة بلا حاجة إلى إعادة الصلاة .
ــ[190]ــ
بالإعادة بعد الإتمام ، سواء أتى بالسجدة أيضاً أم اقتصر على تدارك التشهّد فقط ، لاحتمال الزيادة العمدية في الأوّل بناءً على كون الاعتبار بالدخول في مطلق الغير ، ولاحتمال النقيصة العمدية في الثاني بناءً على أن يكون المدار بالدخول في الجزء المترتِّب ، ولا يمكن التخلّص من هذين الاحتمالين بعد عدم الجزم بشيء من المبنيين إلاّ بالإعادة .
|