ــ[219]ــ
[ 2160 ] المسألة السابعة والعشرون : لو علم أ نّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أ نّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاُخرى (1) بنى على أ نّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أ نّه صلّى العشاءين سبع ركعات وشكّ بعد السلام في أ نّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الاُخرى فيبني على صحّتهما . ــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحكم فيها ظاهر جدّاً ، بل لم تكن حاجة للتعرّض إليها ، لجريان قاعدة الفراغ في كلّ من الصلاتين من غير معارضة بعد أن لم تكن مستلزمة للمخالفة العمـلية ، لاحـتمال صحّة الصلاتين معاً ، وإن احتمل بطـلانهما معاً أيضاً على التقدير الآخر ، ومثله الحال في العشاءين .
|