ــ[242]ــ
[ 2171 ] المسألة الثامنة والثلاثون : إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أ نّها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأ نّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث (1) فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأ نّه وإن كان عالماً بأ نّها رابعة في الظاهر إلاّ أ نّه شاك من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث والأربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أ نّه عالم بأ نّها رابعته فعلاً ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فهل تجب عليه صلاة الاحتياط نظراً إلى شكّه الفعلي في عدد الركعات من حيث الواقع ، وأنّ ما بيده هل هي الثالثة أو الرابعة ، غير المنافي لعلمه بأ نّها رابعة في الظاهر .
أم لا يجب لأصالة عدم حدوث شكّ سابقاً ، والمفروض علمه بأ نّها رابعته فعلاً . فلا شيء عليه بضم الوجدان إلى الأصل ؟ وجهان .
ذكر المـاتن (قدس سره) أنّ الأوجه الأوّل . وهو الصحيح ، بل لا ينبغي التأمّل فيه ، لرجوع الشك المزبور إلى الشك الفعلي الوجداني بين الثلاث والأربع كما عرفت ، فيشمله حكمـه . ولا أثر للأصل المذكور ، فانّ المدار في جريان أحكام الشكوك على الحالة الفعلية ، ولا عبرة بالحالة السابقة .
ومن هنا ذكرنا سابقاً (1) أ نّه لو تبدّل كل من الشك والظن واليقين وانقلب إلى الآخر كان المتّبع الحالة اللاّحقة المنقلب إليها ، ولا أثر للسابقة الزائلة . وبما أنّ حالته الفعلية في المقام الشك بين الثلاث والأربع وجداناً جرى عليه حكمه سواء أكان شاكّاً سابقاً بين الثنتين والثلاث أم لا ، فانّ وجود هذا الشك وعدمه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 18 : 228 .
|