ــ[243]ــ
[ 2172 ] المسألة التاسعة والثلاثون : إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أ نّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ، ثمّ شكّ في أ نّه هل رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل (1) فالظاهر وجوب العود إلى التدارك ، لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب . واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل ـ لأنّ المفروض أ نّه فعلاً شاك وتجاوز عن محلّ الشك ـ لا وجه له ، لأنّ الشك إنّما حدث بعد تعلّق الوجـوب ، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيّان . فلا أثر لأصالة عدم الشك سابقاً .
وعلى الجملة : لا مناص من ضم ركعة الاحتياط ، لعدم الأمن عن النقص الواقعي المحتمل بالوجـدان إلاّ بذلك ، ولا بدّ من سلامة الركعـات عن الزيادة والنقصان كما دلّت عليه موثّقة عمار على ما تقدّم(1) ، فتكون متمّمة على تقدير النقص ونافلة على التقدير الآخر .
(1) فعلم بالإتيان بقيام زائد لوقوعه قبل السجدة أو السجدتين أو التشهّد أو كلّ ذلك ، لنسيان البعض منها أو جميعها ، وشكّ في أنّ القيام الّذي بيده هل هو ذاك القيام الزائد أو أ نّه قيام ثان أتى به بعد العود وتدارك المنسي .
ذكر الماتن (قدس سره) حينئذ أ نّه يجب عليه الرجوع والتدارك . وهو الصحيح لأصالة عدم الإتيان بما وجب تداركه بعد العلم بالنسيان ، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال .
وذهب بعض الأساطين (قدس سرهم) إلى عدم الوجوب ، استناداً إلى قاعدة التجاوز ، بدعوى أ نّه لا يعتبر في جريان القاعدة إلاّ مجرّد الدخول فيما يحتمل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 240 ، [ وتقدّم الإشكال في سندها ] .
ــ[244]ــ
كونه مأموراً به وواقعاً على وجهه ، فيكفي عروض الشك بعد الإتيان بما هو صالح للجزئية ، وقابل لأن يكون من الغير المترتِّب على المشكوك فيه . فلو شكّ وهو في السورة في جزء سابق جرت القاعدة وإن لم يدر أنّ السورة أتى بها في محلّها أم أ نّها كانت زائدة ، للاكتفاء بمجرّد احتمال كونها مأموراً بها .
وهذا الضابط منطبق على المقام ، لفرض حدوث الشك في قيام يصلح للجزئية ويحتمل كونه مأموراً به . ومجرّد العلم بوجود قيام باطل في البين لا يمنع عن تحقّق موضوع القاعدة . فلا قصور في جريانها بالنسبة إلى السجدة المشكوكة ، لصدق التجاوز عنها بالدخول فيما عرفت .
وما في عبارة الماتن (قدس سره) من بقاء المحل بالنسبة إلى النسيان ، وعدم تحقّق التجاوز بالإضافة إليه لا يمنع عن كونه بعد التجاوز بالنسبة إلى الشك ، إذ المدار في جريان القاعدة على التجاوز عن محل الفعل نفسه ، والتعدِّي عن المحل الشكِّي دون السهوي كما لا يخفى .
أقول : ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فانّ الغيرَ المعتبرَ في جريان القاعدة وإن كان يكفي فيه مجرّد احتمال وقوعه مترتِّباً على المشكوك فيه وكونه مأموراً به وواقعاً على وجهه ، إلاّ أ نّه لا بدّ من إحراز الدخول في ذات الغير المحتمل ترتّبه ، تحقيقاً لصدق التجاوز والتعدِّي عن محلّ المشكوك فيه المتقوّم به جريان القاعدة ، كما لو شكّ في الركوع بعد الدخول في السجود الّذي هو جزء مستقل قد دخل فيه وجداناً ، المحتمل وقوعه في محلّه وترتّبه على المشكوك فيه .
وأمّا مع عدم إحراز الدخول في الغير أصلاً ، واحتمال كون المحل باقياً وعدم كونه متجاوزاً عنه ، كما لو شكّ في الركوع ولم يكن محرزاً للدخول في السجود فليس هو مورداً لجريان القاعدة قطعاً .
|