ــ[253]ــ
[ 2176 ] المسألة الثالثة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً ((1)) وعلم أ نّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح (1) ، وكذا إذا علم أ نّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ، لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع ، وأمّا إذا علم أ نّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك ، لأ نّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلاً فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذ بعد البناء على كون ما بيده الركعة الرابعة فالنقص المفروض على تقدير الثلاث لا أثر له بعد كونه محكوماً بعدم الاعتناء بهذا التقدير بمقتضى البناء المزبور .
وأمّا لو انعكس الفرض فأيقن بالنقص على تقدير الأربع ، فان كان ممّا يوجب القضاء أو سجود السهو فكذلك ، للشك في تحقّق السبب . ومجرّد التعبّد بالبناء على الأربع لا يقتضي إحرازه .
وإن كان ممّا يوجب البطلان لكون الناقص ركناً بطلت الصلاة ، لا لكونه لازم البناء المزبور ، فانّه لا يثبت النقص ، بل لأجل العلم الإجمالي بنقص الركعة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ظهر ممّا تقدّم أنّ جريان قاعدة البناء على الأكثر يتوقّف على أمرين : احتمال صحّة الصلاة في نفسها واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط ، وعليه فاذا علم الشاك بترك ركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته ولا تجري القاعدة في شيء من الفرضين .
ــ[254]ــ
أو بترك الركن ، ومثله لا يكون مشمولاً لدليل البناء على الأربع .
وأورد عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) في تعليقته(1) الأنيقة بأ نّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي ، حيث إنّ تنجيزه منوط بتعارض الاُصول ، ولا تعارض بعد كون نقصان الركعة مورداً لقاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الإتيان بالركعة المفصولة الموجب لتدارك النقص الواقعي ، وترك الركن مورداً لقاعدة التجاوز فينحلّ العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف والنافي له .
أقول : الظاهر أ نّه لا بدّ من البطلان في كلا الفرضين فيما إذا كان المتروك ركناً ، ولا بأس به في غير الركن ممّا يوجب القضاء أو سجود السهو .
أمّا الثاني فظاهر ، فانّ الصلاة محكومة بالصحّة حتّى لو كان الترك معلوماً تفصيلاً ، من غير فرق بين كونه في الثالثة أو الرابعة ، لعدم قصور في أدلّة البناء على الأكثر عن الشمول لذلك ، غاية الأمر احتمال وجوب القضاء أو سجود السهو وأ نّه على تقدير كون الركعة ثالثة أو كونها رابعة يعلم بوجوب ذلك .
إلاّ أنّ التقدير غير محرز حسب الفرض ، فهو بالأخرة شاك في تحقّق النقص فلا يجب عليه شيء بمقتضى قاعدة التجاوز . ومن المعلوم أنّ دليل البناء على الأربع لا يثبت النقصان ، لعدم كونه متعرّضاً لإثبات اللوازم ، وإنّما هو ناظر إلى مجرّد البناء عليه في مقام العمل ، فلا تترتّب عليه آثار الأربع الواقعية . فهذه الصورة لعلّها واضحة . ــــــــــــــــ
(1) العروة الوثقى 3 : 380 وتبعه جمع من أعلام المحشّين .
|