وأمّا الأوّل أعني البطلان في الركن فلعدم إمكان التمسّك بأدلّة البـناء على الأكثر في مثل المقام ، والوجه فيه ما ذكرناه سابقاً (2) من أنّ شمول هذه الأدلّة يتوقّف على أمرين ، ومنوط بتحقّق ركنين :
ــــــــــــ (2) شرح العروة 18 : 169 .
ــ[255]ــ
أحدهما : احتمال صحّة الصـلاة في حدّ نفسها مع قطع النظر عن صلاة الاحتياط ، وأ نّها على تقدير التمامية فهي صحيحة والتسليم واقع في محلّه .
ثانيهما : احتمال كون الركعة جابرة على تقدير النقص ، المتوقّف على أن تكون الصلاة صحيحة من غير ناحية النقص ليكون نقصها المحتمل منجبراً بركعة الاحتياط ، فمع العلم بعدم الجبر على تقدير النقص لا يكون مشمولاً لتلك الأدلّة ، لصراحة قوله (عليه السلام) : «ألا اُعلِّمك ... » إلخ (1) في لزوم حفظ الركعات عن احتمال الزيادة والنقصان .
وعلى الجملة : فهذان الأمران مقوّمان لدليل البناء لكي تكون الركعة مردّدة بين كونها نافلة على تقدير ، وجابرة على التقدير الآخر حتّى يحصل معه القطع بفراغ الذمّة على كلّ من تقديري النقص وعدمه على ما هو صريح قوله (عليه السلام) : «ألا اُعلِّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أ نّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء» .
فمع انتفاء أحد الأمرين لا يشمله الدليل وإن تحقّق الأمر الآخر . والمقام من هذا القبيل ، لانتفاء أحد الركنين في كلّ من الفرضين .
فالفرض الأوّل ـ أعني ما لو علم بترك الركن على تقدير الثلاث ـ فاقد للركن الثاني ، لعدم كون صلاة الاحتياط جابرة للنقص حينئذ جزماً ، فانّ الصلاة إن كانت تامّة فلا حاجة إلى الركعة المفصولة ، وإن كانت ناقصة فهي باطلة حسب الفرض ، ولا يمكن جبر الصلاة الفاسدة بصلاة الاحتياط بالضرورة .
فيعلم أنّ هذه الركعة غير جابرة إمّا لعدم الحاجة إليها أو لبطلان الصلاة فوجودها كالعدم ، ومعه لا يكون الفرض مشمولاً لدليل البناء قطعاً ، فكيف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 .
|