ــ[256]ــ
[ 2177 ] المسألة الرابعة والأربعون : إذا تذكّر بعد القيام أ نّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها (1) فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ، الأوجه الأوّل ولا يضر نيّة الخلاف ، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثمّ يسجد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدّعي الماتن (قدس سره) نفي الإشـكال في البناء على الأربع حينئذ سيما مع دعوى الوضوح ، حيث يقول (قدس سره) : وهو واضح . بل إنّ خلافه واضح حسبما عرفت .
والفرض الثاني ـ أعني العلم بترك الركن على تقدير الأربع ـ فاقد للركن الأوّل ، فانّ الركعة حينئذ وإن كانت صالحة للجبر على تقدير النقص إلاّ أ نّه على تقدير التمامية كانت الصلاة باطلة في نفسها ، وقد عرفت أ نّه لا بدّ من كون الصلاة محتملة الصحّة على هذا التقدير ليشملها قوله (عليه السلام) : لم يكن عليك شيء إن زدت أم نقصت . الوارد في موثّقة عمار(1) ، وهنا عليه شيء لو كانت تامّة لفرض بطلانها حينئذ .
وعلى الجملة : فهذان الركنان المعتبران في شمول هذه الروايات مفقودان هنا في كلا الفرضين ، لفقد كلّ منهما أحد الأمرين ، وعليه فلا مناص من الحكم بالبطلان ، لعدم إمكان تصحيح الصلاة بوجه .
(1) لا إشـكال حينئذ في وجوب العود لتدارك السـجود ، فان كان آتياً بالجلوس الواجب بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية فقام ، أهوى حينئذ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم مصدرها آنفاً ، [ نقل بالمضمون ، وقد قدّمنا أ نّها ضعيفة سنداً ] .
|