ــ[266]ــ
[ 2181 ] المسألة الثامنة والأربعون : لايجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي (1) ، فلو علم ترك أحد الشـيئين إجمالاً من غير تعـيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما ، كما لو علم حال القيام أ نّه إمّا ترك التشهّد أو السـجدة ، أو علم إجمالاً أ نّه إمّا ترك الركوع أو القراءة ((1)) وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أ نّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّداً ، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلِّق به كما في غير كثير الشك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد إحراز الركوع والسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز .
نعم ، لو كان عالماً بتركهما ـ أي ترك الركوع والسجدتين ـ مع الشك المذكور رجع حينئذ إلى الشك بين الواحدة والثنتين ، لعلمه باحتساب ركعتيه بركعة كما أفاده في المتن ، وهو ظاهر .
(1) فانّ الساقط عن كثير الشك إنّما هو حكم الشك فقط دون العلم ، فانّه منجّز في حقّه كغيره . ولا فرق في التنجيز بين التفصيلي والإجمالي ، إذ الثاني وإن كان مقروناً بالشك بالنسبة إلى كلّ من الطرفين في حدّ نفسه ، فكان ساقطاً عن كثير الشك لو خلّي وطبعه وكان منعزلاً عن الآخر ، إلاّ أ نّه لدى الاقتران
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بناءً على ما قوّيناه من أنّ ترك القراءة لا يوجب سجدة السهو فلا أثر للعلم المزبور كما هو واضح ، بل لو كان تركها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر كذلك ، لأنّ قاعدة إلغاء حكم شكّ كثير الشك لا تجري بالإضافة إلى الشك في ترك القراءة ، لأنّ جريانها يختص بما إذا كانت صحّة الصلاة محرزة من غير هذه الجهة ، وهي في المقام غير محرزة فاذن تجري القاعدة المزبورة بالإضافة إلى الشك في ترك الركوع بلا مانع كما تجري أصالة عدم الإتيان بالقراءة .
|