ــ[273]ــ
[ 2184 ] المسألة الحادية والخمسـون : لو علم أ نّه إمّا ترك سجدة من الاُولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة((1)) والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة (1) من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحينئذ فيعلم إجمالاً إمّا بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتي السهو، وحيث إنّ الأوّل مورد لقاعدة الاشتغال والثاني لأصالة البراءة ، الموجب لانحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت والنافي ، فتجب عليه الإعادة ، ويحكم ببطلان الصلاة من غير حاجة إلى سجود السهو .
فيفرق بين ما إذا كان طرف العلم زيادة السجدة أو نقيصتها التي افترضها في المتن ، ففي الثاني يحكم بالصحّة دون الأوّل حسبما عرفت .
(1) عملاً بالعلم الإجمالي بعد معارضة قاعدة التجاوز في الاُولى مع أصالة عدم الزيادة في الثانية ، لكن مقتضى ما تقدّم منه في المسألة السابقة من الرجوع إلى الأصل في كلّ من الطرفين هو قضاء السـجدة وسجود السهو لخصـوص النقص ، ولا ملزم لقصد ما في الذمّة ، هذا .
والتحقيق عدم وجوب القضاء ، والاكتفاء بسجود السهو ، للعلم التفصيلي بوجوبه على كلّ تقدير ، ومعه لا مجال لإجراء أصالة عدم الزيادة ، إذ الأثر المرغوب منها ليس إلاّ نفي سجود السهو ، ولكنّه مقطوع به حسبما عرفت إمّا للنقص أو للزيادة ، فتبقى قاعدة التجاوز في الطرف الآخر أعني احتمال نقص السجدة بلا معارض ، ونتيجته عدم وجوب القضاء كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها ، فالظاهر جواز الاكتفاء بسـجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء . وإن قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شيء .
|