ــ[278]ــ
[ 2188 ] المسألة الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالاً أ نّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه((1)) سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أ نّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها (1) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فانّه بناءً على عدم وجوب سجود السهو في هذه الموارد لا أثر للعلم التفصيلي فضلاً عن الإجمالي ، وأمّا بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ففي المقام يعلم تفصيلاً بالوجوب وإن كان جاهلاً بالسبب ، وأ نّه لأجل النقص أو الزيادة . وقد ذكرنا سـابقاً (3) عدم قدح الترديد في السبب ، إذ هو لا يوجب تقييداً في الواجب كي يحتاج إلى القصد المنافي للترديد ، هذا .
وقد أشرنا في محلّه(4) إلى أنّ الأظهر وجوب السجود في خصوص موارد العلم الإجمالي بالنقص أو الزيادة وإن لم نقل بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، وذلك لما اسـتظهرناه من قوله (عليه السلام) : إذا لم تدر أزدت أم نقصت. الوارد في ـــــــــــــــ
(1) هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة .
(3) شرح العروة 18 : 378 .
(4) شرح العروة 18 : 370 وما بعدها .
|