طهارة البيضة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7044


    ما يعتبر في طهارة البيضة :

   (2) إشترط الأصحاب (قدس الله أسرارهم) في الحكم بطـهارة البيضة الخارجة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) المرويات في الوسائل 3 : 513 / أبواب النجاسات ب 68 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 .

(4) الوسائل 24 : 180 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 3 .

ــ[424]ــ

عن الميتة أن تكون مكتسية بالقشر الغليظ والكلام في ذلك يقع في مقامين :

   أحدهما : فيما تقتضيه القاعدة .

   وثانيهما : فيما تقتضيه الرواية الواردة في المقام .

   أمّا المقام الأوّل : فالصحيح أنه لا فرق في طهارة البيضة بين صورتي اكتسائها القشر الأعلى وعدمه ، وذلك لقصور ما دلّ على نجاسة الميتة عن شمول بيضتها ، لأن أجزاء الميتة وإن كانت نجسة كنفسها إلاّ أن أدلة نجاستها غير شاملة لما هو خارج عن الميتة وإن كانت ظرفاً لوجوده من غير أن تتصل بشيء من أجزاء الميتة ، فالحكم بطهارة البيضة على وفق القاعدة في كلتا الصورتين .

   هذا مضافاً إلى إطلاق نصوص الاستثناء لأنها دلت على استثناء البيضة من غير تقييدها بما إذا كانت مكتسية للقشر الغليظ .

   وأمّا المقام الثاني : ففي موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال (عليه السلام) إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها» (1) وقد ضعفها صاحبا المدارك (2) والمعالم (3) وتبعهما غيرهما نظراً إلى أن غياث بن إبراهيم بتري ولم يزّك بعدلين ، وهذه المناقشة إنما تتم على مسلكهما من عدم حجية غير الصحاح واعتبار تزكية الرواة بعدلين . وأمّا بناء على اعتبار خبر الثقة كما هو الصحيح فلا مجال للمناقشة في سندها لأنها موثقة وغياث بن إبراهيم وإن كان بترياً وهم طائفة من الزيدية إلاّ أن من المحتمل قوياً أن يكون ذلك غير غياث بن إبراهيم التميمي الواقع في سلسلة السند في المقام ، بل لو كان هو هذا بعينه أيضاً لم يكن يقدح في وثاقته . وأمّا محمد بن يحيى وهو الراوي عن غياث فهو أيضاً موثق وإن كان مردداً بين محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن يحيى الخثعمي إلاّ أنهما موثقان وأحمد بن محمد يروي عن كليهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 24 : 181 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 6 .

(2) المدارك 2 : 273 .

(3) نقل عنه في الحدائق 5 : 91 .

ــ[425]ــ

سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وكيف كان فلا إشكال في سند الرواية ، وعلى هذا لا مناص من الالتزام بتقييد البيضة بما إذا اكتست القشر الأعلى ، إلاّ أن هذا بالاضافة إلى جواز أكلها لأن الرواية ناظرة إليه ومن هنا ذكروها في كتاب الأطعمة والأشربة ، وغير ناظرة إلى طهارتها فقد عرفت أن مقتضى القاعدة الأولية وإطلاقات الأخبار المتقدمة طهارة البيضة مطلقاً من غير تقييدها بشيء ، وحيث لا دليل على خلافها فلا يمكن تقييد البيضة باكتساء القشر الغليظ في الحكم بطهارتها .

   نعم ، لا بدّ من تقييدها بذلك في الحكم بجواز أكلها ، وقد مرّ أن البيضة خارجة عن الميتة وأجزائها تخصصاً فهي محكومة بالطهارة بالذات ، ولا ينافي ذلك وجوب غسل ظاهرها لنجاستها العارضة بملاقاة الميتة مع الرطوبة .

   (1) ذهب العلاّمة (قدس سره) إلى اشتراط حلية الحيوان في الحكم بطهارة بيضته مستنداً في ذلك إلى ورود جملة من الروايات في الدجاجة وهي مما يؤكل لحمه ، وإلى أن غيرها من المطلقات منصرفة إلى الحيوانات المحللة ، فان ظاهرها هو السؤال عن جواز أكل البيضة ، ولا يجوز أكل شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (1) .

   هذا ولكن الصحيح أنه لا فرق في ذلك بين الحيوانات المحللة وغيرها لأن الأخبار المدعى انصرافها إلى الحيوانات المحلّلة أو التي وردت في مثل الدجاجة إنما وردت في جواز أكل البيضة ، ونحن لا نضايق القول باشتراط حلية الأكل في الحكم بجواز أكلها إلاّ أن هذا أجنبي عما نحن بصدده ، إذ الكلام في طهارة البيضة ، وقد عرفت أن الحكم بطهارتها لا يتوقّف على ورود رواية أصلاً لأنه على طبق القاعدة ، وليس مدركه هو الأخبار حتى يدعي أن ورودها في محلل الأكل يوجب تقييد الحكم بطهارة البيضة بما إذا كانت من الحيوان الحلال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نهاية الأحكام 1 : 270 ، المنتهى 1 : 166 .

ــ[426]ــ

وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما (1) نعم ، يجب غسل المنتوف من رطوبات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    عدم اعتبار الجز

   (1) نسب إلى الشيخ الطوسي (قدس سره) اعتبار الانفصال بالجز في الصوف والشعر والوبر والريش ونحوها ، وأنها إذا انفصلت بالنتف يحكم بنجاستها (1) والوجه في ذلك أحد أمرين :

   أحدهما : أن الشعر والصوف وأمثالهما يستصحب عند انفصاله بالنتف جزءاً من أجزاء الميتة مما تحله الحياة ، وهو غير مستثنى عن نجاسة الميتة .

   وثانيهما : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكياً ؟ فكتب (عليه السلام) لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله» (2) فانّها قيدت الحكم في الصوف بما إذا انفصل بالجز . وفي كلا الوجهين ما لا يخفى .

   أمّا الوجه الأول : فلأن استثناء الشعر والصوف ونحوهما يقتضي استثناء أصولهما المتصلة بهما أيضاً عند نتفهما ، إما لأنها كفروعها مما لا تحله الحياة ، وقد دلّت صحيحة الحلبي المتقدمة على استثناء ما لا روح فيه ، واُصول الشعر والصوف وأخواتهما كذلك ، والتأذي بنتفها من جهة اتصالها بما له الحياة لا من جهة أنها مما تحلّه الحياة وإما لأجل الشك في حلول الحياة لها والشكّ في ذلك يكفي في الحكم بطهارتها .

   وأمّا الوجه الثاني : فلأن غاية ما تقتضيه الرواية المذكورة إنما هو اشتراط الجز في خصوص الصوف في السخال ولا يمكن التعدي عنهما بوجه ، فالحكم بالاشتراط على وجه الاطلاق لا شاهد له ، هذا على أنها غير خالية عن القلق والاضطراب ، ومع ذلك كله اشترطت الجز في صوف السخال وهو بحيث إذا نتف ينفصل عما فوق الجلد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 1 : 7 .

(2) الوسائل 24 : 181 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 7 .

ــ[427]ــ

الميتة ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدقته ولطافته ، ولم تشترط ذلك في الشعر الذي يستصحب شيئاً من أجزاء الحيوان عند انفصاله بالنتف .

   مضافاً إلى ضعف سندها فهي غير قابلة للاعتماد . نعم ، يجب غسل ما ينفصل عن الميتة بالنتف ، لنجاسته العارضة باتصالها إلاّ أن النجاسة العرضية غير منافية لطهارته بالذات ، وإلى هذا اُشير في صحيحة حريز المتقدِّمة (1) في قوله (عليه السلام) «وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه» .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net