ــ[299]ــ
[ 2194 ] المسألة الحادية والستّون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أ نّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أ نّه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو((1)) (1) لكن الظاهر عدم وجوبهما لأ نّهما إنّما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف . ـــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر ذلك فيه وفي سبق اللسان ، لعدم إناطة الحكم في لسان الأدلّة مدار عنوان السهو ليدّعى انتفاؤه في المقام ، بل تعلّق بكلّ ما ليس بعمد وإن لم ينطبق عليه عنوان السهو ، بمقتضى إطلاق الدليل حسبما مرّ الكلام حول هذه المسألة مستقصىً في أوّل مبحث سجود السهو فلاحظ (2) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر كما تقدّم ، والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضاً .
(2) شرح العروة 18 : 345 ـ 346 .
|