[ 2195 ] المسألة الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع (2) فانّه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة اُخرى لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة .
ــــــــــــــــــــــــ (2) لاختصاص دليل السجدة بالنقص أو الزيادة في نفس الأجزاء ، وليس الترتيب منها فلا يشمله دليلها .
ولكن الصحيح ما ذكره (قدس سره) أخيراً من الوجوب ، نظراً إلى أنّ الترتيب ليس شيئاً آخر وراء نفس الأجزاء ـ على نهج خاص ـ ولم يكن مثل
ــ[300]ــ
الستر والاستقبال والطهارة التي هي من شرائط الصلاة ويلزم مراعاتها حتّى في الأكوان المتخلِّلة ، وإنّما هو قيد معتبر في نفس الجزء بأن يقع في ظرفه ومحلّه .
ففاتحة الكتاب مثلاً التي هي جزء من الصلاة هي التي تقع بعد التكبيرة وقبل الركوع ، وهكذا . فالجزء إنّما هي هذه الحصّة الخاصّة المتّصفة بهذه الصفة ولا جزئية لغيرها .
وهذا هو معنى الترتيب ، وهو كما ترى ليس بأمر زائد ، وإنّما هو تقيّد الجزء بالقبلية والبعدية . فهو في الحقيقة قيد في نفس الجزء لا في الصلاة بحيث لو أتى بذوات القراءة والركوع والسـجود غير مرتّبة يكون قد أتى بالأجـزاء وأخلّ بشرط الصلاة .
كيف ولازمه الحكم بالصحّة فيما لو قدّم السجدتين على الركوع سهواً ، لعدم الإخلال حينئذ إلاّ بالترتيب الّذي هو مشـمول لحديث لا تعـاد (1) ، لفرض الإتيان بذاتي الركوع والسجود .
وهو كما ترى ، لبطلان الصلاة حينئذ قطعاً من أجل الإخلال بالركن ، وليس ذلك إلاّ لأجل أنّ الترتيب قيد في نفس الأجزاء ، والإخلال به إخلال بالجزء نفسه .
وعليه فلو قدّم السورة على الفاتحة سهواً فقد نقص الجزء ، لعدم الإتيان به في ظرفه ، بل وزاد أيضاً لأ نّه أتى بالسورة قبل الفاتحة بقصد الجزئية مع عدم الأمر بها ، وهو معنى الزيادة ، ولذا تكون مبطلة في صورة العمد . فلو بنينا على وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة وجب حينئذ تكرار سجدتي السهو مرّة للنقيصة واُخرى للزيادة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .
|