ــ[311]ــ
جماعة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنصوب ، هذا .
مضافاً إلى إمكان التشكيك في المقتضي للتعميم ، نظراً إلى قصور الأدلّة عن إثبات الوجوب في حال الغيبة ، حيث إنّها قضايا طبيعية غير مسوقة إلاّ لبيان أصل المشروعية أو الوجوب ، من غير تعرّض لكونه مطلقاً أو مشروطاً بشيء من إذن الإمام (عليه السلام) ونحوه . فلا إطلاق لها من هذه الجهة حتّى يصحّ التمسّـك به لنفي الاشـتراط ، فتدبّر جيّداً . وتؤيِّده وجوه اُخر مذكـورة في المطولات .
(1) لموثّقة سماعة الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمـام ، قلت : فاذا كنت في أرض (قرية) ليس فيها إمام فاُصلِّي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلِّي وحدك ، ولا صلاة إلاّ مع إمام» (1) فانّ مقتضى التقرير مشروعية الجماعة فيها .
مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، بل قد استقرّ عليه عمل جمهور الإمامية خلفاً عن سلف بمثابة قد يدّعى أ نّه لولا ما دلّ من الأخبار على جواز إتيانها فرادى لكانت مظنّة كون الجماعة مأخوذة في قوام ماهيّتها سيّما بعد ملاحظة جريان السنّة في أصل شرعها على فعلها جماعة ، وبذلك يخرج عن العمومات الناهية عن الجماعة في النوافل لو سلّم شمولها لمثل المقام ممّا كان فريضة في الأصل .
فما في الحدائق من أ نّا لم نقف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب جماعة مع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 422 / أبواب صلاة العيد ب 2 ح 6 .
ــ[312]ــ
وفرادى(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلال بعض شروط الوجوب على دليل (1) وكذا ما عن بعض الأجلّة من التشكيك في ذلك والمنع عن الإتيان بها كذلك إلاّ رجاءً ، غير واضح .
(1) وبذلك افترقت عن صلاة الجمعة المتقوّمة بالجماعة ، وذلك للتصريح به في غير واحد من النصوص التي منها صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد، وليصلّ في بيته وحده كما يصلِّي في جماعة»(2) المحمولة على الاستحباب قطعاً ، لكون الجماعة شرطاً في الوجوب نصّاً وإجماعاً .
ولا تعارضها معتبرة الغنوي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يسـتطيع أن يخرج أيصلِّي في بيته ؟ قال : لا» (3) . إذ مضافاً إلى عدم صراحتها في الانفراد ، محمولة على نفي الوجوب جمعاً كما حكاه في الوسائل عن الشيخ وغيره (4) .
وإن أبيت إلاّ عن ظهورها في نفي المشروعية فهي معارضة في موردها ـ أعني المريض ـ بصحيحة منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحى» (5) وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة ابن سنان المتقدِّمة وغيرها ممّا تضمّن نفي البأس عن الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحدائق 10 : 219 .
(2) الوسائل 7 : 424 / أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1 .
(3) الوسائل 7 : 422 / أبواب صلاة العيد ب 2 ح 8 .
(4) الوسائل 7 : 425 / أبواب صلاة العيد ذيل ب 3 .
(5) الوسائل 7 : 425 / أبواب صلاة العيد ب 3 ح 3 .
|