عدم اشتراطها بشرائط الجمعة - وقت صلاة العيدين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4203


ــ[313]ــ

ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك (1) . ووقتها من طلوع الشمس (2) إلى الزوال (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحده كموثقتي سماعة المتقدّمتين .

   (1) لظهور كلمات الأصحاب في أنّ تلك الشرائط على إجمالها شرائط الوجوب لا الاستحباب ، بل لم نعثر في المقام على نص يدل على اعتبار بعد الفرسخ بين الجماعتين حتّى في الواجبة .

   مضافاً إلى التصريح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في جملة من الأخبار كصحيحة سعد عن الرِّضا (عليه السلام) المصرّحة بثبوتها للمسافر(1) ، وصحيحة ابن سنان المصرّحة بثبوتها للنِّساء (2) وغيرهما .

   (2) لصحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا»(3) . وفي مضمرة سماعة قال: «سألته عن الغدو إلى المصلِّى في الفطر والأضحى، فقال : بعد طلوع الشمس» (4) .

   (3) لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أ نّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 432 /  أبواب صلاة العيد ب 8 ح 3 .

(2) الوسائل 7 : 471 /  أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1 .

(3) الوسائل 7 : 429 /  أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5 .

(4) الوسائل 7 : 473 /  أبواب صلاة العيد ب 29 ح 2 .

ــ[314]ــ

ولا قضاء لها لو فاتت(1) . ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس(2) ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم» (1) فانّها واضحة الدلالة بقرينة المقابلة على امتداد الوقت إلى الزوال .

   وما احتمله في الحدائق من كون جملة «وأخّر الصلاة إلى الغد» مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائيـة (2) لتكون النتيـجة لزوم التأخـير إلى الغد على التقـديرين في غاية البعد ، للزوم لغوية التفصيل حينئذ بين ما قبل الزوال وما بعده كما لا يخفى .

   نعم ، مورد الصحيحة حال الضرورة ، فلا تدلّ على جواز التأخير إلى الزوال لدى الاختيار ، إلاّ أن يدّعى القطع بعدم الفرق وإلغاء خصوصية المورد ، أو يعوّل على الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، حيث لم يرد في المقام نص آخر .

   (1) لصحيح ابن أبي عمير «... ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه»(3).

   (2) لما حكي عن الشيخ في المبسوط (4) ، بل نسب إلى جملة من القدماء من أنّ وقتها انبساط الشمس وارتفاعها .

   ولعلّـه إليه يشـير قوله (عليه السلام) في موثّقة سماعة « ... إذا استقلّت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 432 /  أبواب صلاة العيد ب 9 ح 1 .

(2) الحدائق 10 : 228 .

(3) الوسائل 7 : 429 /  أبواب صلاة العيد ب 7 ذيل ح 5 .

(4) لاحظ المبسوط 1 : 169 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net