ــ[313]ــ
ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك (1) . ووقتها من طلوع الشمس (2) إلى الزوال (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحده كموثقتي سماعة المتقدّمتين .
(1) لظهور كلمات الأصحاب في أنّ تلك الشرائط على إجمالها شرائط الوجوب لا الاستحباب ، بل لم نعثر في المقام على نص يدل على اعتبار بعد الفرسخ بين الجماعتين حتّى في الواجبة .
مضافاً إلى التصريح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في جملة من الأخبار كصحيحة سعد عن الرِّضا (عليه السلام) المصرّحة بثبوتها للمسافر(1) ، وصحيحة ابن سنان المصرّحة بثبوتها للنِّساء (2) وغيرهما .
(2) لصحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا»(3) . وفي مضمرة سماعة قال: «سألته عن الغدو إلى المصلِّى في الفطر والأضحى، فقال : بعد طلوع الشمس» (4) .
(3) لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أ نّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 432 / أبواب صلاة العيد ب 8 ح 3 .
(2) الوسائل 7 : 471 / أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1 .
(3) الوسائل 7 : 429 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5 .
(4) الوسائل 7 : 473 / أبواب صلاة العيد ب 29 ح 2 .
ــ[314]ــ
ولا قضاء لها لو فاتت(1) . ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس(2) ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم» (1) فانّها واضحة الدلالة بقرينة المقابلة على امتداد الوقت إلى الزوال .
وما احتمله في الحدائق من كون جملة «وأخّر الصلاة إلى الغد» مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائيـة (2) لتكون النتيـجة لزوم التأخـير إلى الغد على التقـديرين في غاية البعد ، للزوم لغوية التفصيل حينئذ بين ما قبل الزوال وما بعده كما لا يخفى .
نعم ، مورد الصحيحة حال الضرورة ، فلا تدلّ على جواز التأخير إلى الزوال لدى الاختيار ، إلاّ أن يدّعى القطع بعدم الفرق وإلغاء خصوصية المورد ، أو يعوّل على الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، حيث لم يرد في المقام نص آخر .
(1) لصحيح ابن أبي عمير «... ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه»(3).
(2) لما حكي عن الشيخ في المبسوط (4) ، بل نسب إلى جملة من القدماء من أنّ وقتها انبساط الشمس وارتفاعها .
ولعلّـه إليه يشـير قوله (عليه السلام) في موثّقة سماعة « ... إذا استقلّت
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 432 / أبواب صلاة العيد ب 9 ح 1 .
(2) الحدائق 10 : 228 .
(3) الوسائل 7 : 429 / أبواب صلاة العيد ب 7 ذيل ح 5 .
(4) لاحظ المبسوط 1 : 169 .
|