ــ[315]ــ
وهي ركعتان يقرأ في الاُولى منهما الحمد وسورة ، ويكبِّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت ، ثمّ يكبِّر للركوع ويركع ويسجد ، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبِّر أربع تكبيرات ويقنت بعد كلّ منها ، ثمّ يكبِّر للركوع ويتمّ الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة سبع تكبيرات في الاُولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشمس» (1) بناءً على أن تكون العبارة جواباً عن السؤال الثاني ، لا متمِّماً للجواب عن السؤال الأوّل ، ولكنّها محمولة على وقت الفضيلة جمعاً بينها وبين صحيحة زرارة ومضمرة سماعة المتقدِّمتين الظاهرتين في دخول الوقت بمجرّد الطلوع .
إلاّ أن يقال : إنّ النظر فيهما معطوف إلى وقت الخروج والغدوّ إلى المصلّى، فلا ينافي أن يكون وقت الإقامة ارتفاع الشمس وانبساطها لو استفيد ذلك من هذه الموثّقة .
(1) دلّت على الكيفية المزبورة جملة من الروايات التي منها صحيحة معاوية ابن عمار قال : «سألته عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما إذان ولا إقامة ، يكبِّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فيكبِّر ويفتتح الصلاة ، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ يقرأ والشمس وضحيها ، ثمّ يكبِّر خمس تكبيرات ، ثمّ يكبِّر ويركع فيكون يركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ، ثمّ يكبِّر أربع تكبيرات
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 422 / أبواب صلاة العيد ب 2 ح 6 .
ــ[316]ــ
والأظهر وجوب القنوتات (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويسجد سـجدتين ويتشهّد ويسلِّم ، قال : وكذلك صنع رسـول الله (صلّى الله عليه وآله) ... » الحديث (1).
(1) على المشهور كما في الجواهر(2) ، بل عن الانتصار دعوى الإجماع عليه(3) بل في الذكرى عن السيِّد المرتضى أ نّه ممّا انفرد به الإمامية (4) . خلافاً لجماعة منهم الشيخ في الخلاف (5) ، ومال إليه في المدارك (6) .
ويدلّ على المشهور ظاهر الأمر بها في جملة من النصوص التي منها صحيحة يعقوب بن يقطـين ، قال : «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الاُولى وفي الثانية والدُّعاء بينهما ؟ وهل فيها قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبِّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثمّ يقرأ ويكبِّر خمساً ويدعو بينهما ... » الحديث (7) .
ويستدلّ للشيخ بخلوّ بعض الأخبار عنه وبالتعبير بـ «ينبغي» في بعضها الآخر كمضمرة سماعة وفيها « ... وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو الله» (8) والمرجع بعد الشك أصالة البراءة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 434 / أبواب صلاة العيد ب10 ح2 [ لم يذكر فيها تكبير ركوع الثانية ] .
(2) الجواهر 11 : 360 .
(3) الانتصار : 171 .
(4) الذكرى 4 : 184 .
(5) الخلاف 1 : 661 المسألة 433 .
(6) المدارك 4 : 107 .
(7) الوسائل 7 : 435 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 8 .
(8) الوسائل 7 : 439 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19 .
ــ[317]ــ
وتكبيراتها (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكلاهما كما ترى ، لوضوح عدم قدح الأوّل بعد اشتمال غيره عليه ، ومعه لا موقع للرجوع إلى الأصل .
ولفظ «ينبغي» وإن لم يكن ظاهراً في الوجـوب لكنّه غير ظاهر في عدمه فلا تصلح لمقاومة ما سبق . فما عليه المشهور هو الأظهر .
(1) في الحـدائق : أنّ عليه الأكثر (1) ، لما عرفت من ظاهر الأمر . خلافاً للمفـيد في المقنعة حيث صرّح بالاسـتحباب(2) ، وتبعه جملة من المتأخِّـرين كالمحقِّق في المعتبر(3) وغيره استناداً إلى صحيحة زرارة «أنّ عبدالملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين ، فقال : الصلاة فيهما سواء يكبِّر الإمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الاُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الاُخرى ثلاثاً سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر» (4) المحمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب كثير من أهل الجماعة (5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحدائق 10 : 242 .
(2) [ لم نعثر عليه في المقنعة ، نعم حكاه عنه في الحدائق 10 : 242 ، والظاهر أ نّه للشيخ في التهذيب 3 : 134 ذيل ح 289 ] .
(3) المعتبر 2 : 312 .
(4) الوسائل 7 : 438 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 17 .
(5) المجموع 5 : 17 ، 19 ، المغني 2 : 236 ، الشرح الكبير 2 : 246 .
|