ــ[319]ــ
ويأتي بخطبتين (1) بعد الصلاة (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد «ذخراً» وقبل «مزيداً» ، ولفـظ «الصالحون» عوضاً عن «المخلصون» في آخر الدُّعاء .
ويقرب منه ما في الإقبال(1) للسيِّد ابن طاووس . والأمر هيّن بعدما عرفت من صحيح ابن مسلم .
(1) يفصل بينهما بجلسة خفيفة ـ كما في منهاج الصالحين(2) ـ للأمر بها في مضمرة معاوية ، قال (عليه السلام) : «وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا» (3) .
(2) إجماعاً بقسميه ، بل من المسلمين فضلاً عن المؤمنين كما في الجواهر(4) وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة لو لم تكن متواترة، التي منها صحيحة محمّد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في صلاة العيدين ، قال : الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الاُولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث إحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة» (5) .
نعم ، قد يستشعر من التعبير بكلمة «ينبغي» في مضمرة سماعة «قال: وينبغي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الإقبال : 289 .
(2) لسيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) 1 : 256 [ خاتمة ، صلاة العيدين ] .
(3) الوسائل 7 : 440 / أبواب صلاة العيد ب 11 ح 1 .
(4) الجواهر 11 : 397 .
(5) الوسائل 7 : 441 / أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2 .
ــ[320]ــ
مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة (1) . ومحلّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فانّهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة (2) ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة بجماعة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإمام أن يصلِّي قبل الخطبة» (1) جواز التقديم .
ولكنّه كما ترى ، مضافاً إلى ما يلوح منها من شـائبة التقـيّة كما لا يخفى . فلا تنهض لمقاومة ما سبق .
(1) قال في الجواهر: كيفية الخطبة كما في الجمعة، وفي المعتبر: عليه العلماء لا أعرف فيه خلافاً(2). ولعلّ الاتِّحاد هو المنسـبق من الأخـبار ، سيّما ممّا رواه الصدوق عن الفضل بن شـاذان عن الرِّضا (عليه السلام) «قال : إنّما جعلت الخطبـة في يوم الجمعـة في أوّل الصلاة وجعلت في العـيدين بعد الصـلاة ... » الحديث(3) .
(2) لأ نّه من البدعة كما اُشير إليها في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدِّمة .
(3) قال في الجواهر : كما أنّ عدم وجوبهما مسلّم لو صلّيت فرادى ، لعدم تعقّل الخطبة حينئذ ، بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صلّيت جماعة بواحد ونحوه ، بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره ممّا لا تكون واجبة فيه ، فانّ احتمال وجوب الخطبتين حينئذ شرطاً بعيد . انتهى(4) وقد ادّعى غير واحد منهم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 439 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19 .
(2) الجواهر 11 : 340 ، المعتبر 2 : 325 .
(3) الوسائل 7 : 443 / أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12 ، علل الشرائع : 265 / 9 .
(4) الجواهر 11 : 340 .
ــ[321]ــ
المحقِّق في المعتبر الإجماع على الاستحباب (1) .
خلافاً لصاحب الحـدائق(2) حيث اختار الوجوب مصرّاً عليه ، اسـتناداً ـ بعد الطعن في الإجماع بمخالفة الشيخ في المبسوط (3) ، بل كلّ من أطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعة ـ إلى ما ورد في الفقه الرضوي من قوله : «ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة» (4) .
وما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السلام) «قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقـيموا عليها وتفرّقوا عنه ، والعيد إنّما هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فان تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم» (5) .
بتقريب : أنّ الاستحباب لو كان ثابتاً لكان التعليل به الملازم لعدم وجوب الاستماع أحرى ممّا جاء في الخبر كما لا يخفى .
وتوقّف يقين البراءة عليه ، لأ نّه المعهود من فعلهم .
وظهور ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة في الدخل في الماهية ، الملازم للوجوب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المعتبر 2 : 324 .
(2) الحدائق 10 : 212 .
(3) المبسوط 1 : 170 .
(4) فقه الرِّضا : 131 .
(5) الوسائل 7 : 443 / أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12 ، علل الشرائع : 265 / 9 (نقل في الوسائل بالمضمون) .
|