ــ[323]ــ
[ 2199 ] مسألة 1 : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كلّ سورة (1) نعم ، الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية (2) أو يقرأ في الاُولى سورة سبِّح اسم وفي الثانية سورة الشمس (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه كما في الحدائق(1) ، ويُسـتفاد ذلك من بعض النصوص كصحيح جميل قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس ـ إلى أن قال : ـ وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال : والشمس وضحيها وهل أتيك حديث الغاشية ، وأشباههما» (2) .
(2) دلّت عليه صحيحة معاوية بن عمار ، قال : «سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ـ إلى أن قال : ـ تبدأ فتكبِّر وتفتتح الصلاة ، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ثمّ تقرأ والشمس وضحيها ـ إلى أن قال : ـ ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية» الحديث (3) وقد اُشير إليه في صحيح جميل المتقدِّم .
(3) ورد ذلك في خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) « ... يقرأ في الاُولى سبِّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الثانية الشمس وضحيها» (4) وهكذا في رواية أبي الصباح وفيها : «وتقرأ الحمد وسبِّح اسم ربّك الأعلى ... وتقرأ الشمس وضحيها» (5) . لكن الأوّل ضعيف بالقروي والثاني بمحمّد بن الفضيل ، ولم نعثر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحدائق 10 : 251 .
(2) الوسائل 7 : 435 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4 .
(3) الوسائل 7 : 434 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2 .
(4) الوسائل 7 : 436 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10 .
(5) الوسائل 7 : 469 / أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5 .
|