ــ[324]ــ
[ 2200 ] مسألة 2 : يستحبّ فيها اُمور :
أحدها : الجهر بالقراءة للإمام (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على رواية معتبرة في المقام .
(1) لصحيحة ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة» (1) .
وموثّقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يكبِّر في العيدين والاستسقاء في الاُولى سبعاً وفي الثانية خمساً ، ويصلِّي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة» (2) فانّ فعل المعصوم سيّما مع الاستمرار عليه كما يقتضيه التعبير بكلمة «كان» كاشف عن الرجحان والاستحباب .
ولا ينافيه إخفاض الصوت وعدم الجهر المحكي عنه في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «إنّه كان إذا صلّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته ، يسمع مَن يليه ، لايجهر (بالقرآن) بالقراءة» الحديث(3) فانّ المراد به عدم العلو ، بقرينة قوله : «يسمع من يليه» كما أوعز إليه صاحب الوسائل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 441 / أبواب صلاة العيد ب 11 ح 3 .
(2) الوسائل 7 : 440 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 21 .
(3) الوسائل 7 : 476 / أبواب صلاة العيد ب 32 ح 2 .
ــ[325]ــ
والمنفرد (1) .
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم نعثر عاجلاً على نص فيه ، بل ولا إطلاق يقتضيه ، بل قد يظهر خلافه ممّا رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر «عن رجل صلّى العيدين وحده أو صلّى الجمعة هل يجهر فيها (فيهما خ ل) بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلاّ الإمام» (1) .
(2) لرواية يونس قال : «سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه في أوّل التكبير ؟ فقال : يرفع مع كلّ تكبيرة» (2) .
ولا يقدح اشتمال السند على عليّ بن أحمد بن أشيم الّذي صرّح الشيخ بجهالته (3) ، فانّه من رجال كامل الزيارات .
نعم ، الظاهر أنّ الراوي هو يونس بن ظبيـان الضعيف بقرينة الراوي عنه مضافاً إلى أ نّها مضمرة ، هذا .
وفي صحيح علي بن جعفر قال : «وسألته عن التكبير أيّام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال : يرفع يده شيئاً أو يحرِّكها» (4) ولكن شمولها للمقام محلّ تأمّل أو منع .
ويمكن الاستئناس ببعض الروايات الناطقة باستحباب رفع اليد في كافّة الصلوات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في وصيّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 162/ أبواب القراءة في الصلاة ب73 ح10، قرب الإسناد: 215/ 842 .
(2) الوسائل 7 : 474 / أبواب صلاة العيد ب 30 ح 1 .
(3) رجال الطوسي : 363 / 5380 .
(4) الوسائل 7 : 464 / أبواب صلاة العيد ب 22 ح 5 .
|