ــ[326]ــ
الثالث : الإصحار بها (1) إلاّ في مكّة ، فانّه يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام (2) .
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي لعلي (عليهما السلام) «قال : وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما» (1) وفي خبر زرارة «قال أبو عبدالله (عليه السلام): رفع يديك في الصلاة زينتها»(2) .
(1) لطائفة من النصـوص التي منها معـتبرة علي بن رئاب عن أبي بصير ـ يعني ليث المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلِّي في الصحراء أو في مكان بارز» (3) .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السماء . وقال : لا تصلِّين يومئذ على بساط ولا بارية» (4) .
(2) لموثّقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه «قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلاّ أهل مكّة فانّهم يصلّون في المسجد الحرام» (5) .
(3) لصحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 28 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 8 .
(2) الوسائل 6 : 297 / أبواب الركوع ب 2 ح 4 .
(3) ، (4) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2 ، 10 .
(5) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 3 .
|