ــ[327]ــ
الخامس : أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار (1) .
السادس : الغسل قبلها .
السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء .
الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«أ نّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسـة يصلِّي عليها ويقـول : هذا يوم كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يخرج فيه حتّى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض» (1) .
وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اُتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، ثمّ قال : هذا يوم كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض» (2) .
بل ربما يظهر من صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة استحباب مباشرة الأرض في جميع الحالات من غير اختصاص بمسجد الجبهة ، قال في الحدائق : وقل من نبّه على هذا الحكم من أصحابنا (3) .
(1) يدل على اسـتحباب هذا وما بعده إلى الأمر الثامن حديث خروج الإمام الرِّضا (عليه السلام) بطلب من المأمون إلى صلاة العيد ، ففي معتبرة ياسر الخادم في حديث طـويل أ نّه «لمّا طلعت الشمس قام (عليه السلام) فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ... ثمّ أخذ بيده عكازاً ثمّ خرج ... وهو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 1 ، 5 .
(3) الحدائق 10 : 266 .
|