ــ[328]ــ
التاسع : أن يفطر في الفطر قبل الصـلاة (1) بالتمر (2) وأن يأكل من لحم الاُضحية في الأضحى (3) بعدها (4) . ــــــــــــــــــــــــــــــ
حاف قد شمّر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمّرة» إلى آخر الرواية (1) والسند معتبر كما عرفت ، فانّ ياسر الخادم من رجال تفسير القمي .
(1) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم شيئاً ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلاّ من هديك واُضحيتك ، وإن لم تقوَ فمعذور» (2) ونحوها غيرها ، المحمول على الندب إجماعاً .
(2) لخبر علي بن محمّد النوفلي قال «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إنِّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنة» (3) .
(3) لصحيحة زرارة المتقدِّمة ، مضافاً إلى صحيحته الاُخرى (4) .
(4) لمعتبرة جراح المدائني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلِّي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام» (5) فانّ الرجل وإن لم يرد فيه توثيق صريح لكنّه من رجال كامل الزيارات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 453 / أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1 .
(2) الوسائل 7 : 443 / أبواب صلاة العيد ب 12 ح 1 .
(3) الوسائل 7 : 445 / أبواب صلاة العيد ب 13 ح 1 .
(4) الوسائل 7 : 444 / أبواب صلاة العيد ب 12 ح 2 .
(5) الوسائل 7 : 444 / أبواب صلاة العيد ب 12 ح 5 .
|