ــ[333]ــ
[ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها اُمور :
الأوّل : الخروج مع السلاح إلاّ في حال الخوف (1) .
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال (2) إلاّ في مدينة الرسول فانّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لمعتبرة السكوني ـ ولا يقدح وجود النوفلي في السند ، فانّه من رجال الكامل ـ عن جعفر عن أبيه «قال : نهى النبي (صلّى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلاّ أن يكون عدو حاضر»(1) المحمولة على الكراهة ، للإجماع على عدم الحرمة .
(2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلاّ الزوال» (2) هكذا في الوسائل المطبوع حديثاً، والصحيح كما في مصادر الحديث من الفقيه والاستبصار والتهذيب «إلى» بدل «إلاّ» (3) .
ونحوها صحيحته الاُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلِّي الزوال في يوم العيدين» (4) .
(3) لخبر محمّد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : ركعتان من السنّة ليس تصلِّيان في موضع إلاّ في المدينة ، قال : يصلّى في مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلّا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 448 / أبواب صلاة العيد ب 16 ح 1 .
(2) الوسائل 7 : 419 / أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2 .
(3) الفقيه 1 : 320 / 1458 ، الاستبصار 1 : 443 / 1712 ، التهذيب 3 : 134 / 292 .
(4) الوسائل 7 : 430 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 9 .
|