ــ[334]ــ
الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين (1) .
الرابع : أن يصلِّي تحت السقف (2) .
[ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النِّساء لهذه الصلاة (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمدينة لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فعله» (1) .
(1) لصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في صلاة العيدين «ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثمّ ينزل» (2) .
قال في مصباح الفقيه (3) ما لفظه : ويحتمل قويّاً كون النهي عن نقل المنبر لكونه وقفاً للمسجد ، لا لكونه من حيث هو مكروهاً . انتهى . وكيف ما كان فيكفي في الكراهة الإجماع المدّعى عليها .
(2) ففي صحيحة علي بن رئاب عن أبي بصير ـ يعني ليث المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلِّي في الصحراء أو في مكان بارز» (4) .
(3) فانّ مقتضى إطلاقات الأدلّة كقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل : «صلاة العيدين فريضة» إلخ (5) وإن كان هو ثبوتها على كلّ مكلّف ومنه النِّساء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 430 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10 .
(2) الوسائل 7 : 476 / أبواب صلاة العيد ب 33 ح 1 .
(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 476 السطر 29 .
(4) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2 .
(5) الوسائل 7 : 419 / أبواب صلاة العيد ب 1 ح 1 .
ــ[335]ــ
إلاّ العجائز (1) . ــــــــــــــــــــــــــــــ
إلاّ أ نّهن قد خرجن عنها بالإجماع المدّعى في كلمات غير واحد على سقوطها عن كلّ من تسقط عنه صلاة الجمعة .
مضافاً إلى النهي عن خروجهنّ إليها في موثّقة محمّد بن شريح ، «قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النِّساء في العيدين ، فقال : لا ، إلاّ العجوز عليها منقلاها يعني الخفين» (1) .
بل عن ائتمامهنّ فيها ولو من دون الخروج في موثّقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال: لايؤمّ بهنّ ، ولايخرجن، وليس على النِّساء خروج... » الحديث(2) .
نعم ، بازائها نصوص اُخر يظهر منها أنّ عليهنّ ما على الرِّجال ، وإن لم تخل أسنادها عن الخدش كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : «سألته عن النِّساء هل عليهنّ من صلاة العـيدين والجمعة ما على الرِّجال ؟ قال : نعم» (3) وغيرها . فمن ثمّ كان الأحوط لهنّ اختيار الترك .
(1) للتنصيص على استثنائها في موثّقة محمّد بن شريح المتقدِّمة وكذا غيرها . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 238 / أبواب مقدّمات النكاح ب 136 ح 1 .
(2) الوسائل 7 : 471 / أبواب صلاة العيد ب 28 ح 2 .
(3) الوسائل 7 : 473 / أبواب صلاة العيد ب 28 ح 6 .
|