[ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات (2) .
ـــــــــــــــــــ (2) إذ التحمّل الّذي مرجعه إلى السقوط بفعل الغير يحتاج إلى الدليل
ــ[336]ــ
[ 2204 ] مسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث لا دليل فيما عدا القراءة فمقتضى الأصل عدمه ، بل الإطـلاقات تدفعه بل إنّ عدم تحمّل الإمام للقنوت في اليومية يدلّ على عدمه في المقام بطريق أولى . فما عن الشهيد في الذكرى من احتمال التحمّل (1) غير سديد .
نعم ، لا تعتبر المطابقة في الأذكار والأدعية ، فله اختيار ما شاء وإن لم يختره الإمام ، على ما هو الشأن في كلّ ما لم يتحمّله عنه في مطلق الجماعات .
(1) فيما إذا كان الشك في المحل ، لمفهوم قاعدة التجاوز ، ومنه تعرف عدم الاعتناء بالشك فيما إذا عرض بعد التجاوز ، فانّ من الواضح عدم الفرق في جريان القاعدة بين الصلوات المفروضة والمسنونة ، لإطلاق الدليل .
قال الشهيد في الذكرى ما لفظه : وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأوّلتين المبطل للصلاة هنا احتمال إن قيل بوجوبه (2) .
توضيحه : أ نّه لا ريب في بطلان الصلاة بالشك في الاُوليين ، إلاّ أ نّهم اختلفوا في أنّ البطلان هل يختص بالشكّ المتعلِّق بعدد الركعتين أو أ نّه يعمّ أجزاءهما أيضاً ، فأراد (قدس سره) انسحاب ذاك الخلاف إلى المقام ، بناءً على القول بوجوب التكبير ليكون حينئذ معدوداً من أجزاء الاُوليين .
أقول : مناط البحث مشـترك بين المـوردين ، فلو صحّ الخـلاف وتمّ لعمّ ولا موجب لعدم الانسحاب . إلاّ أ نّه غير تام في نفسه ، ولا مناص من الالتزام باختصاص البطلان بالشك المتعلِّق بعدد الركعتين فحسب كما مرّ توضيحه في الجزء السادس من هذا الكتاب (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الذكرى 4 : 191 .
(2) الذكرى 4 : 189 .
(3) شرح العروة 18 : 131 .
ــ[337]ــ
ولو تبيّن بعد ذلك أ نّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته (1) . ــــــــــــــــــــــــــــ
ومنه تعرف ما في عبارتي الجواهر (1) والحدائق (2) في المقام من القصور ، سيّما الأوّل منهما ، حيث تصدّى لتضعيف احتمال الانسحاب بدلاً عن تضعيف نفس الخلاف فلاحظ .
(1) لحديث لا تعاد (3) . ــــــــــــــ
(1) الجواهر 11 : 371 .
(2) الحدائق 10 : 264 .
(3) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .
|