[ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذن : «الصلاة» ثلاثا (2) .
[ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة (3) .
ــــــــــــــــــــــ (2) لصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات» الحديث (1) .
(3) على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً كما في الجـواهر (2) بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (3) ، لصحيحة الحلبي «أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة ، فقال : اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر. وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة»(4) .
وبذلك يرتكب التخصيص في أدلّة وجوب الجمعة حتّى مثل الكتاب ، بناءً على التحقيق من جواز تخصيصه بخبر الواحد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 428 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 1 .
(2) الجواهر 11 : 395 .
(3) الخلاف 1 : 673 المسألة 448 .
(4) الوسائل 7 : 447 / أبواب صلاة العيد ب 15 ح 1 .
ــ[341]ــ
فما عن القاضي(1) والحلبـيين(2) من الخلاف في المسألة اسـتناداً إلى قصور النصوص عن تخصيص دليل الوجوب كما ترى ، هذا .
ومقتضى إطلاق الصحيحة وإن كان عدم الفرق بين النائي وغيره لكنّه محمول على الأوّل ، جمعاً بينها وبين موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه «أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في الخطبة الاُولى : إنّه قد اجتمع عليكم عيدان ، فأنا اُصلِّيهما جمـيعاً ، فمَن كان مكانه قاصـياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له» (3) .
فانّ هذه الرواية معتبرة عند سيِّدنا الاُستاذ ، لبنائه (دام ظلّه) على استفادة توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدّة (4) .
نعم ، بناءً على ضعفها عمّ الحكم لمطلق من حضر ، ومن ثمّ قال في الجواهر : إنّ إطلاق الرخصة هو الأقوى (5) .
ثمّ إنّ من الواضح اختصاص الحكم بغير الإمام ، لقصور النص عن شموله . إذن فيجب الحضور عليه ، فان حصل معه العدد صلّى جمعة وإلاّ فظهرا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المهذب 1 : 123 .
(2) الكافي في الفقه : 155 ، الغنية : 96 .
(3) الوسائل 7 : 448 / أبواب صلاة العيد ب 15 ح 3 .
(4) العدّة 1 : 56 السطر 13 .
(5) الجواهر 11 : 397 .
|