[ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة (3) بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرِّعاً أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللاّزم استئجار أربعين (4) إلاّ إذا أذن المستأجر . ولا يلزم
ــــــــــــــــــــــ (3) فانّ مقتضى القاعدة وإن كان سقوط الأمر بالامتثال ، ولا موقع للامتثال عقيب الامتثال ، إلاّ أنّ هذه الصلاة لمّا كانت بمثابة الصدقة كما يظهر من المرسلة (1) ، والصدقة إحسان ، ولا حدّ لها ، فمن ثمّ ساغ التكرار فيها مع الاُجرة أو بدونها .
(4) جموداً على مورد الإذن المتوقّف جواز التصرّف في مال الغير عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المذكورة في متن العروة .
ــ[347]ــ
مع إعطاء الاُجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلِّي(1). ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لجريان المعاطاة في الإجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى القاعدة حسبما هو موضح في محلّه(1).
|