[ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية ، أو قرأ القدر أقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة (2) لكن لا يجزي عن هذه الصلاة (3) ،
ـــــــــــــــــــــ (2) لأ نّها مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع بعـد أن كان الطبيعي مقصوداً ضمن الخصوصية ولو بالتبع.
(3) لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض . ولا دليل على الإجزاء عدا ما قد يتوهّم من التمسّك بحديث لا تعاد (2) .
ويندفع بأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة وعدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة وفسادها بما هي صلاة ، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معـدودة من مقوّمات الماهية وفصولها المنوّعة التي بها تمتاز عن غيرها ، فانّ لسان الحديث منصرف عن التعرّض إلى هذه الجهة ، ولا يكاد يفي باثبات شيء آخر زائداً على صفة الصحّة كما لا يخفى فليتأمّل .
وقد تقدّم التعرّض لهذه المسألة في خاتمة أحكام الأموات من كتاب الطهارة (3) وفي المسألة الرابعة عشرة من فصل الشكوك التي لا اعتبار بها (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العروة الوثقى 2 : 371 كتاب الإجارة ، فصل في أركانها .
(2) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .
(3) العروة الوثقى 1 : 311 الأمر الأربعون من مستحبّات الدفن .
(4) في ص 89 .
ــ[348]ــ
فان كان أجيراً وجب عليه الإعادة (1) . ــــــــــــــــــــــــ
(1) خروجاً عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها .
|