[ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الاُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي (2) أو الاستئذان منه ليصلِّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب (3) ، ولو لم يتمكّن من ذلك فان علم برضاه بأن يصلِّي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها (4)
ـــــــــــــــــــــــــ (2) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعذّر التسليم ، فيجب حينئذ ردّ المال إلى صاحبه .
وأما على المختار من عدم الموجب للانفساخ ، بل غايته الانتقال إلى البدل كما سيأتي الكلام حوله مستوفى في كتاب الإجارة (1) إن شاء الله تعالى فاللاّزم حينئذ دفع قيمة العمل ، سواء أكانت بمقدار الاُجرة أم أقل أم أكثر ، وسواء أكانت الاُجرة باقية أم تالفة .
(3) لجواز التصرّف بعد صدور الإذن بناءً على الانفساخ ، وأمّا على عدمه فمرجع الاستئذان إلى تبديل حقّه بحق آخر .
(4) هذا فيما إذا كانت الاُجرة بعينها باقية ، حيث إنّ جواز التصرّف في العين الشـخصية غير منوط بأكثر من العلم بالرِّضا ، وأمّا إذا كانت تالفـة فبما أ نّها تنتقل حينئذ إلى الذمّة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل الكذائي ، وإن كانت نتيجتها الإسقاط والإبراء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العروة الوثقى 2 : 399 المسألة [ 3320 ] .
ــ[349]ــ
وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال (1) .
[ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميت إلاّ بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن (2) ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إنّ هذه المعاوضة كغيرها تتوقّف على الاعتبار والإنشاء ، ولا يكفي مجرّد العلم بالرِّضا ، ولا سبيل للوصـول إلى المالك حسب الفرض ، فلا جرم يراجع فيه الحاكم الشرعي الّذي هو ولي الغائب .
هذا على المسلك المشهور ، وأمّا على المخـتار فيرجع إليه في مصرف قيمة العمل .
(1) لكونها حينئذ من قبيل مجهول المالك ، وحكمه التصدّق به عن صاحبه مع مراجعة الحاكم الشرعي .
(2) بناءً على أ نّها المراد من «أوّل ليلة» الوارد في المرسلة (1) بقرينة قوله في الذيل : «إلى قبر فلان» .
ولكنّه غير واضح ، فانّ ذكر القبر هنا وما بعده منزل منزلة الغالب ، ومثله غير صالح للتقييد . إذن فاطلاق اللّيلة في الصدر المنطبق على أوّل ليلة بعد الموت هو المحكّم .
(3) تسريعاً لإيصال الثواب إليه سيّما بعدما عرفت من عدم خصوصية للدفن استناداً إلى إطلاق الصدر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المتقدِّمة في أوّل الفصل من المتن .
|