ــ[351]ــ
فصل
في صلاة جعفر
وتسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة (1) ، وهي من المستحبّات الأكيدة ومشهورة بين العامّة والخاصّة ، والأخبار متواترة فيها (2) ، فعن أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام) أ نّه قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لجعفر : «ألا أمنحك ، ألا اُعطيك ، ألا أحبوك ؟ فقال له جعـفر : بلى يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : فظنّ الناس أ نّه يعطيه ذهباً وفضّة ، فتشوّف الناس لذلك ، فقال له : إنِّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدُّنـيا وما فيها ، فان صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سـنة غفر لك ما بينهما» وفي خـبر آخر(4) قال :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فهو اقتباس من النص ، لقوله (عليه السلام) لجعفر : «ألا أحبوك» .
(2) أنهاها في الحدائق(1) إلى تسعة عشر حديثاً ، وفيها الصحيح والموثّق .
(3) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة جعفر حديث 1 (2) .
(4) وهي رواية الصدوق عن أبي حمزة الثمالي ، لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب صلاة جعفر حديث 5 (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحدائق 10 : 496 وما بعدها .
(2) الوسائل 8 : 49 / أبواب صلاة جعفر ب 1 ح 1 .
(3) الوسائل 8 : 51 / أبواب صلاة جعفر ب 1 ح 5 ، الفقيه 1 : 347 / 1536 .
ــ[352]ــ
«ألا أمنحك ، ألا أعطيك ، ألا أحبوك ، ألا اُعلِّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك ؟ قال : بلى يا رسول الله» والظاهر أ نّه حباه إيّاها يوم قدومه من سفره وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر ، فقال (صلّى الله عليه وآله) : والله ما أدري بأ يّهما أنا أشدّ سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ، فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فالتزمه وقبّل ما بين عينيه ، ثمّ قال : ألا أمنحك إلخ .
وهي أربع ركعات بتسليمتين (1) ، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ، ثمّ يقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» خمس عشرة مرّة وكذا يقول في الركوع : عشر مرّات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرّات ، وفي السجدة الاُولى عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، وكذا في السجدة الثانية عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، ففي كلّ ركعة خمسة وسبعون مرّة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نسب إلى الصـدوق في المقـنع(1) أ نّه يرى أ نّها بتسـليمة واحدة . ولكن صاحب الحدائق(2) أنكر هذه النسـبة ، نظراً إلى أنّ منشأها خلوّ عبارته عن التعرّض للتسليمتين ، مع أنّ أكثر الروايات أيضاً خالية عن ذلك ، باعتبار أنّ النظر فيها مقصـور على التعرّض لمواضع التسـبيح فحسب من غير تعرّض
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ ذكر العلاّمة في المختلف 2 : 353 المسألة 252 أنّ الصدوق قال في المقنع : وروي أ نّها بتسليمتين . ثمّ قال : وهو يشعر أ نّه يقول : إنّها بتسليمة واحدة ] .
(2) الحدائق 10 : 505 .
|