ــ[353]ــ
[ 2217 ] مسألة 1 : يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم واللّـيلة ولا فرق بين الحضر والسفر (1) وأفضل أوقـاته يوم الجمعـة حين ارتفاع الشمس (2) ، ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان (3) .
[ 2218 ] مسألة 2 : لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة (4) لكن الأفضل (5) أن يقرأ في الركعة الاُولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسائر الخصوصيّات .
(1) للتصريح بذلك في صحيحة ذريح عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إن شئت صلّ صلاة التسبيح باللّيل ، وإن شـئت بالنهار ، وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة» (1) .
(2) لرواية الحميري، وفيها: «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة»(2) .
(3) لرواية ابن فضال ، قال : «سألت عليّ بن موسى الرِّضا (عليه السلام) عن ليلة النصف من شعبان ... فقال : ليس فيها شيء موظّف ، ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) » (3) .
(4) للإطلاق في كثير من الأخبار(4) .
(5) لذكر هذه الكيفية في معتبرة إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «قال : يقرأ في الاُولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 57 / أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 1 .
(2) الوسائل 8 : 56 / أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 1 .
(3) الوسائل 8 : 59 / أبواب صلاة جعفر ب 7 ح 1 .
(4) [ لاحظ الوسائل 8 : 49 / أبواب صلاة جعفر ب 1 وما بعده ] .
|