[ 2220 ] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّيل أو النهار أداءً أو قضاءً ، فعن الصادق (عليه السلام) : «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل ونهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل اللّيل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، تحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر» (3)
ــــــــــــــــــــ (3) قد ورد هذا النص فيما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) . فما في المتن من إسـناده إلى الصادق (عليه السلام) لعلّه من سهو القلم(6) .
ـــــــــــــ (5) الوسائل 8 : 58 / أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 5 ، الفقيه 1 : 349 / 1542 .
(6) [ لكن الوارد في الفقيه : عن أبي عبدالله (عليه السلام) ] .
ــ[355]ــ
والمراد من الاحتساب تداخلهما ، فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر(1) ويحتمل أ نّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أ نّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً . وهل يجوز إتيان الفريضة (2) بهذه الكيفـيّة أو لا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحـتمال الأخير(3) دون الأولين . ودعوى أ نّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة (4) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فانّ الظاهر من احتساب شيئين بعمل واحد الوارد في لسان النص هو قصد العنوانين معاً والاجتزاء عنهما بفعل واحد ، لا أن يكون أحدهما مجزياً عن الآخر قهراً ومن غير تعلّق القصد به حين العمل .
وقد صرّح بهذا الاسـتظهار في الجـواهر أيضاً حيث قال : ظاهر أدلّة الاحتساب قصد أ نّها صلاة جعفر والنافلة الموظّفة مثلاً ، لا أ نّه قهري(1) .
(2) أي المطابقة معها في الكم كفريضة الصبح ، أو مقصورة الظهرين ، دون المخالفة كالعشاءين ، للزوم التسليم على الركعتين كما تقدّم .
(3) لتمحّض القصد حينئذ في الفريضة ، وعدم قدح الأذكار بالكيفية الخاصّة أثناءها بعدما ورد في صحيحة الحلبي من أنّ «كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ فهو من الصلاة» (2) .
(4) ناقش فيه في الجواهر بأنّ الذكر والدُّعاء وإن ساغ في الفريضة لكنّه مشروط بعدم كونه بمثابة يستوجب تغيير الهيئة كما في المقام ، ومن ثمّ لو قرأ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 12 : 208 .
(2) الوسائل 6 : 327 / أبواب الركوع ب 20 ح 4 .
ــ[356]ــ
ومع ذلك الأحوط الترك (1) . ـــــــــــــــــــــــــــ
سورة البقرة بين السجدتين أو قبل الهوي للسجود لم تصح صلاته . فالإشكال من ناحية التغيير ، لا من مجرّد الذكر ليجاب بما ذكر (1) .
لكن الإنصاف منع صغرى التغيير بعدما تضمّنته صحيحة الحلبي المتقدِّمة من التنزيل وأنّ ما يأتيه من الأذكار فهو معدود من الصلاة ، إذ لا معنى لتغيير الهيئة بما هو معدود من نفسها . ومنه تعرف أنّ منعه (قدس سره) من صحّة الصلاة في مورد التنظير محلّ إشكال بل منع .
(1) حذراً عن الشبهة المزبورة ، سيّما وأنّ هذه الكيفية في الفريضة غير مأنوسة عند المتشرِّعة . ـــــــــــــــ
(1) الجواهر 12 : 208 .
|