[ 2221 ] مسألة 5 : يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية (2) من كلّ من الصلاتين للعمومات (3)
ــــــــــــــــــــــ (2) أي بعد الفراغ من التسبيح وقبل الركوع ، على النهج المتعارف في سائر الصلوات .
نعم ، في رواية الاحتجاج : « والقنوت فيها مرّتان ، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع »(2) وحيث لم يعرف قائل به فينبغي ردّ علمه إلى أهله ، ومن ثمّ قال في الحدائق : وهذا الخبر مرجوع إلى قائله (3) .
(3) كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: القنوت في كلّ صلاة
ـــــــــــــ (2) الوسائل 8 : 56 / أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 1 ، الاحتجاج 2 : 587 .
(3) الحدائق 10 : 508 .
ــ[357]ــ
وخصوص بعض النصوص (1) . ــــــــــــــــــــــــ
في الركعة الثانية قبل الركوع» (1) .
(1) كخبر رجاء بن أبي ضحّاك عن الرِّضا (عليه السلام) : «أ نّه كان يصلِّي صلاة جعفر أربع ركعات ، يسلِّم في كلّ ركعـتين ويقنت في كلّ ركعـتين ، في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح» (2) . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 266 / أبواب القنوت ب 3 ح 1 .
(2) الوسائل 8 : 57 / أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 3 .
|