[ 2222 ] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به (2) مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكّر إلاّ بعد الصلاة قضاه بعدها (3) .
[ 2223 ] مسألة 7 : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها(4) .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) لقوله (عليه السلام) في التوقيع المروي عن الاحتجاج : «إذا سها في حالة عن ذلك ثمّ ذكره في حالة اُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره» (3) .
(3) كما هو مقتضى الإطلاق في التوقيع المتقدِّم .
(4) أخذاً بالإطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود بعد قصور أدلّة التسـبيحات عن إثبات العـوضية والاكتـفاء بها عنه ، بل قد يظهر منها خلافه كما أوعز إليه في الجواهر(4) هذا ، مضافاً إلى أصالة عدم التداخل .
ــــــــــــــ (3) الوسائل 8 : 61 / أبواب صلاة جعفر ب 9 ح 1 ، الاحتجاج 2 : 565 .
(4) الجواهر 12 : 204 .
|