ــ[360]ــ
والظاهر أ نّها غير نافلة المغرب (1) ، ولا يجب جعلها منها بناءً على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فصل : أعداد الفرائض ونوافلها (1) .
ومن ثمّ ذكرنا ثمة أنّ استحباب هذه الصلاة بعنوانها غير ثابت لتكون مستثنى عمّا تضمّن المنع عن التطوّع في وقت الفريضة ، وأنّ المتعيّن الإتيان بها بقصد الرجاء ، فراجع ولاحظ .
(1) قد تقدّم في المسألة المشار إليها آنفاً أ نّه بناءً على ثبوت استحباب هذه الصلاة ينبغي التفصيل حينئذ بين الإتيان بها قبل نافلة المغرب وبين الإتيان بها بعدها ، وأ نّها على الأوّل تعدّ من النافلة ، لانطباق المطلق على المقيّد خارجاً واتِّحـاده معه وجـوداً ، ولذلك يصدق الأمران معاً ، بخلاف ما لو أخّرها عن نوافل المغرب ، لبقاء الأمر بالغفيلة على حالها .
فالنتيجة : أنّ ما بين العشاءين على الأوّل أربع ركعات ، وعلى الثاني ست . ولمزيد التوضيح راجع تلك المسألة .
(2) وأمّا بناءً على عدم الجـواز فتأخير الغفيلة عن النافلة ما لم يثبت استحبابها بعنوانها مخالف للاحتياط كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 11 : 73 .
|