أقسام المسك :
(1) نقل شيخنا الأنصاري (قدس سره) عن التحفة أن للمسك أقساماً أربعة :
أحدها : المسك التركي وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار ، ولم يتأمل (قدس سره) في الحكم بنجاسة هذا القسم لأنه دم منجمد وغاية الأمر أنه ذو ريح طيبة . ودعوى أن الدم قد استحال بالانجماد مدفوعة بأن الجمود فيه كانجماد سائر الدماء مما لا يوجب الاستحالة كما أن التعطر لا يوجبها .
وثانيها : المسك الهندي وهو دم يؤخذ بعد ذبح الظبي ويختلط مع روثه فيصير أصفر اللون أو أشقر ، وقد ألحق (قدس سره) هذا القسم بالقسم السابق وحكم بنجاسته أيضاً لأنه دم مختلط بشيء آخر ، ودعوى الاستحالة في هذا القسم أضعف من سابقه لأن مجرد خلط شيء بشيء لا يقتضي الاستحالة بوجه .
وثالثها : دم يجتمع في سرّة الظبي بعد صيده يحصل بشق موضع الفأرة وتغميز أطراف السرة حتى يجتمع فيها الدم ويجمد وقال (قدس سره) إنه طاهر مع تذكية الظبي ونجس لامعها .
ورابعها : دم يتكوّن في فأرة الظبي بنفسه ، ثم تعرض للموضع حكّة ينفصل بسببها الدم مع جلده وقد حكم بطهارته (1) . والأمر كما أفاده وذلك للاجماع والسيرة القطعية المستمرة ، ولصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كانت لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) برائحته» (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتاب الطهارة : 343 السطر 26 .
(2) الوسائل 3 : 500 / أبواب النجاسات ب 58 ح 1 .
ــ[441]ــ
وأمّا المبانة من الميت ففيها إشكال (1) وكذا في مسكها ((1)) (2) . نعم ، إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ((2)) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتيقن من المسك هو القسم الأخير ، والحكم بطهارته إما لتخصيص ما دلّ على نجاسة الدم مما له نفس سائلة ـ كما إذا كان المسك عبارة عن الدم المنجمد ـ وإما من باب التخصص بناء على ما ذكره بعضهم من أن أجزاء المسك عند تحليله غير الأجزاء الدموية وإن كانت الأجزاء المسكية متحققة في دم الظبي ، إلاّ أنها إذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الافراز ، إلاّ أن تحقيق ذلك مما لا يترتب عليه ثمرة عملية لأنه محكوم بالطهارة على كل حال .
كما أن القسم الثالث أيضاً كذلك فيما إذا كان اجتماع الدم في الفأرة حال حياة الظبي ثم ذبح ، لأنه حينئذ من الدم المتخلف وهو طاهر . ولا إطلاق لما دلّ على طهارته حتى يتمسك به في الحكم بطهارة سائر الأقسام . نعم ، لو ثبتت دعوى الاستحالة حكمنا بطهارة الجميع ولكن عرفت فسادها ، فسائر الأقسام من المسك محكوم بالنجاسة لأنه دم فتشمله أدلة نجاسته .
(1) عرفت الوجه في ذلك آنفاً .
(2) فيما إذا لم ينجمد مسكها حال حياة الظبي لنجاسته العرضية الحاصلة حينئذ بملاقاة الميتة ، وهذا بخلاف ما إذا كان جامداً كما عرفت تفصيله .
|