ــ[370]ــ
فصل
[ في أحكام النوافل ]
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً(1) وكذا ماشياً وراكباً وفي المحمل والسفينة(2) لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة ((1)) (3) وإن كان الأحوط الجلوس فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على المشهور ، بل إجـماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتقتضـيه جملة من النصوص التي منها صحيحة سهل بن اليسع «أ نّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الرجل يصلِّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال: لا بأس به» (2) . ولم ينسـب الخلاف إلاّ إلى ابن إدريس حيث منعـه في غير الوتيرة (3) . وهذه النصوص حجّة عليه .
(2) كما تقدّم البحث حول ذلك كلّه في أوائل كتاب الصلاة في فصل فيما يستقبل له (4) .
(3) لكنّك عرفت في فصل أعداد الفرائض ونوافلها (5) أنّ المتعيّن فيها هو الجلوس .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس .
(2) الوسائل 5 : 491 / أبواب القيام ب 4 ح 2 .
(3) السرائر 1 : 309 .
(4) شرح العروة 12 : 23 وما بعدها .
(5) شرح العروة 11 : 46 .
|