جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً اختياراً - جواز إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3758


ــ[371]ــ

وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فانّ ظاهر المحقِّق (1) وغيره ممّن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جمع منهم الشهيد (2) هو المنع ، استناداً إلى توقيفية العبادة وأصالة عدم المشروعية ، خلافاً للعلاّمة في النهاية حيث صرّح بالجـواز (3) ، ويظهر من صاحب الجواهر (4) والمحقِّق الهمداني (5) الميل إليه أو القول به . وكيف ما كان فالمتّبع هو الدليل .

   ويستدل للجواز تارة بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب .

   واُخرى بالنبوي : «من صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» (6) .

   وثالثة : بخبر أبي بصير، قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): صلّ في العشرين من شهر رمضان ثمانياً بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة ، فاذا كانت اللّيلة التي يرجى فيها ما يرجى فصلّ مائة ركعة تقرأ في كلّ ركعة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ) عشر مرّات ، قال قلت : جُعِلْـتُ فداك فان لم أقو قائماً ؟ قال : فجالساً قلت: فان لم أقو جالساً ؟ قال: فصلّ وأنتَ مستلق على فراشك»(7) بعد وضوح أنّ المراد من عدم القوّة الضعف في الجملة ، لا عدم القدرة الموجب لانقلاب التكليف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 134 .

(2) الذكرى 3 : 276 .

(3) نهاية الاحكام 1 : 444 .

(4) الجواهر 12 : 223 .

(5) مصباح الفقيه (الصلاة) : 527 السطر 9 .

(6) صحيح البخاري 2 : 59 .

(7) الوسائل 8 : 31 /  أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 5 .

ــ[372]ــ

   [ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً (1) بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائما .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ورابعة :  بفحوى النصوص الواردة في جوازها حال المشي وعلى الراحلة مع استلزامهما الإخلال بجملة من الكيفيّات والأفعال ، الكاشف عن أنّ المراد فعلها كيف ما كان وعدم سقوط ميسورها بمعسورها .

   والكلّ كما ترى . أمّا الأوّل فلوضوح أنّ المراد بالوجوب هو الحكم الوضعي والمعنى الشرطي ، كالطهارة في النافلة ، دون التكليفي . فعدم وجوب أصلها لا يقتضي شرعية فعلها بلا شرط .

   وأمّا الأخير فللزوم الاقتصار في الخروج عن مقتضى الإطلاقات في أدلّة الأجزاء والشرائط على مقدار قيام الدليل ، وقد ثبت ذلك في حالتي المشي وعلى الراحلة ، ولا موجب للتعدِّي بعد خفاء ملاكات الأحكام وقصور عقولنا عن دركها . والتمسّك بقاعدة الميسور كما ترى .

   وأمّا النبوي وخبر أبي بصير فضعفهما يمنع عن الاستناد إليهما ، اللّهمّ إلاّ بناءً على قاعدة التسامح ، التي هي عمدة المستند في ميل المحقِّق الهمداني وصاحب الجواهر إلى الجواز .

   وحيث إنّا لا نقول بها فالقول بعدم الجواز هو الأقرب إلى الصناعة ، نعم لا بأس بالإتيان بها بعنوان الرجاء من دون قصد التوظيف .

   (1) للإطلاق في دليل جواز الجلوس كالقيام فيها ، ومنه يظهر الحال فيما بعده .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net