ــ[371]ــ
وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فانّ ظاهر المحقِّق (1) وغيره ممّن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جمع منهم الشهيد (2) هو المنع ، استناداً إلى توقيفية العبادة وأصالة عدم المشروعية ، خلافاً للعلاّمة في النهاية حيث صرّح بالجـواز (3) ، ويظهر من صاحب الجواهر (4) والمحقِّق الهمداني (5) الميل إليه أو القول به . وكيف ما كان فالمتّبع هو الدليل .
ويستدل للجواز تارة بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب .
واُخرى بالنبوي : «من صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» (6) .
وثالثة : بخبر أبي بصير، قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): صلّ في العشرين من شهر رمضان ثمانياً بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة ، فاذا كانت اللّيلة التي يرجى فيها ما يرجى فصلّ مائة ركعة تقرأ في كلّ ركعة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ) عشر مرّات ، قال قلت : جُعِلْـتُ فداك فان لم أقو قائماً ؟ قال : فجالساً قلت: فان لم أقو جالساً ؟ قال: فصلّ وأنتَ مستلق على فراشك»(7) بعد وضوح أنّ المراد من عدم القوّة الضعف في الجملة ، لا عدم القدرة الموجب لانقلاب التكليف .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 1 : 134 .
(2) الذكرى 3 : 276 .
(3) نهاية الاحكام 1 : 444 .
(4) الجواهر 12 : 223 .
(5) مصباح الفقيه (الصلاة) : 527 السطر 9 .
(6) صحيح البخاري 2 : 59 .
(7) الوسائل 8 : 31 / أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 5 .
ــ[372]ــ
[ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً (1) بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورابعة : بفحوى النصوص الواردة في جوازها حال المشي وعلى الراحلة مع استلزامهما الإخلال بجملة من الكيفيّات والأفعال ، الكاشف عن أنّ المراد فعلها كيف ما كان وعدم سقوط ميسورها بمعسورها .
والكلّ كما ترى . أمّا الأوّل فلوضوح أنّ المراد بالوجوب هو الحكم الوضعي والمعنى الشرطي ، كالطهارة في النافلة ، دون التكليفي . فعدم وجوب أصلها لا يقتضي شرعية فعلها بلا شرط .
وأمّا الأخير فللزوم الاقتصار في الخروج عن مقتضى الإطلاقات في أدلّة الأجزاء والشرائط على مقدار قيام الدليل ، وقد ثبت ذلك في حالتي المشي وعلى الراحلة ، ولا موجب للتعدِّي بعد خفاء ملاكات الأحكام وقصور عقولنا عن دركها . والتمسّك بقاعدة الميسور كما ترى .
وأمّا النبوي وخبر أبي بصير فضعفهما يمنع عن الاستناد إليهما ، اللّهمّ إلاّ بناءً على قاعدة التسامح ، التي هي عمدة المستند في ميل المحقِّق الهمداني وصاحب الجواهر إلى الجواز .
وحيث إنّا لا نقول بها فالقول بعدم الجواز هو الأقرب إلى الصناعة ، نعم لا بأس بالإتيان بها بعنوان الرجاء من دون قصد التوظيف .
(1) للإطلاق في دليل جواز الجلوس كالقيام فيها ، ومنه يظهر الحال فيما بعده .
|