ــ[373]ــ
[ 2226 ] مسألة 2 : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة(1) مثلاً إذا جلس في نافلة الصُّبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، وهكذا .
[ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصحيحة علي بن جعفر « ... يصلِّي النافلة وهو جالس ، ويحسب كلّ ركعتين بركعة»(1) بعد التعدِّي عن موردها وهو المريض بالأولوية .
ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم» (2) .
إذ مضافاً إلى ضعفها بعلي بن أبي حمزة الّذي هو البطائني ، محمولة على دفع ما قد يستشعر من عطف السجدتين على الركعتين من كونهما بمثابة ركعة من قيام في عدم الخروج عنها بالتسليم والاحتياج إلى التتميم ، وهذا لا ينافي كونهما في الفضـل نصف صلاة القائم والاحتياج إلى التضعيف كما نبّه عليه المحـقِّق الهمداني (3) .
ولكن التقـييد حينئذ بقـوله : «لكم» غير واضح ، إلاّ أن يقال بأنّ المراد الاحتساب تماماً بالنسبة إلى بعض خواصّ المؤمنين تفضّلاً عليهم . وكيف ما كان ، فالأمر هيِّن بعد ضعف السند .
(2) لصحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 5 : 493 / أبواب القيام ب 5 ح 5 ، 1 .
(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 526 السطر 32 .
|