ــ[374]ــ
[ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين (1) نعم ، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع ، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ، إذ هو مكروه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
[ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها (2)، وإذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرجل يصلِّي وهو جالس ، فقال : إذا أردت أن تصلِّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فاذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم» (1) .
ولا يبعد أن تكون العبرة بحسب المتفاهم العرفي بحصول الركوع عن قيام مع تتميم ما بيده من القراءة حال القيام ، فيشمل الحكم ما لو اقتصر على قراءة الفاتحة ، أو أتى بسور عديدة ، بل حتّى مثل صلاة جعفر كما لا يخفى .
(1) لإطلاق الأخبار، وقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في مطاوي مباحث القيام(2) والتشهّد(3) ومستحبّات السجود(4) فراجع ، ولا نعيد .
(2) إذ بعد فرض الإطلاق في متعلّق النذر ، وجواز الجلوس في النافلة وإن عرضها وصف الوجوب بمقتضى إطلاق الدليل ، فالوفاء يتحقّق بالصلاة جالساً بطبيعة الحال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 498 / أبواب القيام ب 9 ح 3 .
(2) شرح العروة 14 : 259 .
(3) شرح العروة 15 : 279 .
(4) [ لم نعثر عليه ] .
ــ[375]ــ
نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره ((1)) (1). وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أ نّها أقل ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال(2). ـــــــــــــــــــــــــ
(1) ما لم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد ، الراجع إلى العقد السلبي أيضاً أعني عدم صحّة الصلاة منه قائماً ، وإلاّ فلا ريب في عدم الانعقاد .
وإليه يشير سيِّدنا الاُستاذ في تعليقته الأنيقة حيث قال (دام ظلّه) ما لفظه : إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده .
(2) لاحتمال اعتبار الرجحان بقول مطلق . ولكنّه ضعيف كما لا يخفى . ـــــــــــــــ
(1) إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده .
|