[ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلّها ركعتان لايجوز الزيادة عليها ولا النقيصة إلاّ في صلاة الأعرابي والوتر (3) .
[ 2231 ] مسألة 7 : تختصّ النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ .
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة .
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها .
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال .
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها .
ــــــــــــــــــــــــ (3) تقدّم البحث حول هذه المسألة مستوفى في المسألة الاُولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها (2) .
ـــــــــــــ (2) شرح العروة 11 : 59 .
ــ[376]ــ
ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى اُخرى مطلقا (1) .
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً .
ومنها : عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقل أو على الأكثر .
ومنها : أ نّه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط(2).
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها (3) .
ومنها : أ نّه لا يشرع فيها الجماعة إلاّ في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير(4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد تقدّم الكـلام حول هذه الأحكام في المسألة الخامسـة والسادسـة والعاشرة والثامنة عشرة من فصل القراءة (1) .
(2) تقدّم الكلام حول هذا وما تقدّمه من أحكام السهو والشك في فصل الشكوك التي لا اعتبار بها (2) .
(3) مرّ البحث حول ذلك في المسألة الثلاثين من فصل مكان المصلِّي(3) .
(4) كما تقدّم في المسألة الثانية من فصل الجماعة (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 14 : 321 ، 324 ، 334 ، 364 .
(2) في ص 58 وما بعدها .
(3) شرح العروة 13 : 124 .
(4) شرح العروة 17 : 26 .
ــ[377]ــ
ومنها : جواز قطعها اختياراً (1) .
ومنها : أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد(2) إلاّ ما يختص به على ما هو المشهور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما تقدّم في فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً (1) .
(2) كما في الجواهر(2) ، بل عن المعتبر(3) والمنتهى(4) نسبته إلى فتوى علمائنا استناداً إلى أنّ فعلها في السر أبلغ في الإخلاص وأبعد من الرِّياء والوسواس .
ولقول النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في وصيّته لأبي ذر المرويّة عن المجالس بعد ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ : «وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلاّ الله (عزّ وجلّ) يطلب بها وجه الله تعالى» (5) .
وقول الصـادق (عليه السلام) في رواية أبي بصـير : «وكلّ ما فرض الله عليـك فاعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطـوّعاً فاسراره أفضل من إعلانه» (6) .
وقوله (عليه السلام) في رواية الفضـيل بن يسـار : «إنّ البيـوت التي يصلّى فيها باللّـيل بتلاوة القـرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 15 : 528 .
(2) الجواهر 14: 145 .
(3) المعتبر 2 : 112 .
(4) المنتهى 4 : 310 .
(5) الوسائل 5 : 296 / أبواب أحكام المساجد ب69 ح7، أمالي الطوسي: 528/ 1162 .
(6) الوسائل 9 : 309 / أبواب المستحقين للزكاة ب 54 ح 1 .
ــ[378]ــ
الأرض» (1) .
وللنبوي : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة» (2) .
وخبر زيد بن ثابت : «أ نّه جاء رجال يصلّون بصلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فخرج مغضباً وأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم» (3) .
ولأنّ الاجتماع للنوافل في المساجد من فعل مَن وصفوا بأنّ الرشد في خلافهم .
والكلّ كما ترى ، فانّ الوجـه الاعتبـاري لا يصلح سـنداً للحكم الشرعي والنصوص المزبورة بأجمعها ضعاف السند وإن عبّر عن بعضها بالصحـيح في بعض الكلمات ، فلا يمكن التعـويل عليها في الخروج عن النصـوص الناطقـة بأفضليّة الصلاة في المسجد ، وفيها الصحاح .
كصحيحة معاوية بن وهب (4) المتضمِّنة لإتيان النبي (صلّى الله عليه وآله) صلاة اللّيل في المسجد ، بل الاستمرار عليه .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سأله ابن أبي يعفور كم اُصلِّي ؟ فقال : صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلاّ المسجد الحرام ، فانّ الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي» (5) .
ومرسلة ابن أبي عمير « ... ما من مسجد بني إلاّ على قبر نبي أو وصي ـ إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 294 / أبواب أحكام المساجد ب 69 ح 1 .
(2) كنز العمال 7 : 772 / 21337 .
(3) صحيح مسلم 1 : 539 / 781 .
(4) الوسائل 4 : 269 / أبواب المواقيت ب 53 ح 1 .
(5) الوسائل 5 : 280 / أبواب أحكام المساجد ب 57 ح 6 .
ــ[379]ــ
أن قال : ـ فأدّ فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك»(1) .
وأمّا الوجه الأخير فهو إنّما يصلح سنداً في مقام ترجيح الخبرين المتكافئين لا في مثل المقام كما لا يخفى ، هذا .
مضافاً إلى أنّ بعض تلك النصوص ناظرة إلى المزيّة لا الأفضلية التي هي محلّ الكلام .
على أ نّه تمكن الخدشة في دلالة تلك النصوص بأسرها بأنّ غاية ما يستفاد منها أفضلية العبادة السرِّية من الجهريّة ، ومن الواضح أنّ النسبة بين هذين العنوانين وبين ما نحن فيه ـ أعني عنوان البيت والمسجد ـ عموم من وجه لإمكان المحافظة على السر وهو في المسجد كما لو صلّى في مسجد المحلّة في جوف اللّيل ، كامكان الإعلان وهو في البيت كما لو كان مليئاً بالضيف .
ومن ثمّ استشكل في الحكم غير واحد من المتأخِّرين منهم صاحب المدارك بل رجّح خلافه (2) .
وعلى الجمـلة : أفضـلية التنفّل سرّاً جهة اُخرى للمـزيّة غير مرتبطة بخصوصية المكان التي هي بنفسها من موجبات الفضيلة والرجحان .
وعليه فلا ينبغي التأمّل في أنّ الصلاة في المسجد من حيث هي أفضل من الصلاة في البيت حتّى في النافلة ، لأجل شرافة المحل ، كما أنّ مراعاة السرّ في التنفّل أفضل . فان أمكن الجمع بين الفضيلتين فنعم المطلوب ، وإلاّ كان من التعارض في المستحبّات الّذي هو باب واسع وكثير شائع ، ويختلف الترجيح حسب اختلاف الموارد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 225 / أبواب أحكام المساجد ب 21 ح 1 .
(2) المدارك 4 : 407 .
ــ[380]ــ
وإن كان في إطلاقه إشكال (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنه تعرف أنّ ما نسب إلى المشهور إن تمّ وصحّ المدرك فهو وجيه في الجملة لا بالجملة .
(1) حسبما عرفت آنفاً .
والحمد لله ربّ العالمين أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .
هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الثامن في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى .
|