صور الشك في طهارة الفأرة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6221


    صور الشك في طهارة الفأرة

   (3) لا بدّ من التعرض إلى صور الشك في طهارة الفأرة ونجاستها لتتميز موارد الحاجة إلى يد المسلم أو غيرها من أمّارات التذكية عما لا حاجة فيه إلى أمّاراتها فنقول : صور الشك في ذلك ثلاث :

   الاُولى : أن يشك في أن الفأرة من الحي أو المذكى أو أنها من الميتة مع الشك في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أن المسك في نفسه طاهر . نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته .

(2) وكذا إذا اُخذت من يد الكافر .

ــ[442]ــ

حياة الظبي الذي اُخذت منه الفأرة .

   الثانية : الصورة مع العلم بموت الظبي في زمان الشك .

   الثالثة : أن يعلم بأخذ الفأرة بعد موت الظبي ويشك في أن موته هل كان مستنداً إلى التذكية أم إلى غيرها .

   فعلى مسلك كاشف اللثام أعني القول بنجاسة فأرة غير المذكى يحكم بنجاستها في جميع الصور الثلاث للشك في وقوع التذكية على الظبي ، ومقتضى أصالة عدم التذكية نجاسة الفأرة إلاّ فيما إذا كانت هناك أمارة على التذكية من يد المسلم أو غيرها ، لأنها حاكمة على استصحاب عدمها ، فعلى مسلكه (قدس سره) تمس الحاجة إلى أمّارات التذكية في جميع الصور الثلاث . وأمّا على ما سلكناه وهو التفرقة بين فأرة الحي والمذكى وبين فأرة الميتة فيختلف الحكم والحاجة إلى أمّارات التذكية باختلاف صور المسألة .

   أمّا الصورة الاُولى : فحيث لا نعلم فيها إلاّ بحدوث أمر واحد وهو انفصال الفأرة عن الظبي ولا علم لنا بموته لاحتمال بقائه على الفرض فاستصحاب حياة الظبي إلى زمان انفصال الفأرة بلا معارض ، ولا حاجة في إثبات طهارتها في هذه الصورة إلى يد المسلم أو غيرها من أمّارات التذكية فانّها كانت أم لم تكن يحكم بطهارة الفأرة بالاستصحاب .

   وأمّا الصورة الثانية : وهي التي علمنا فيها بموت الظبي وشككنا في أن الفأرة هل اُخذت منه بعد موته أو قبله فلا حاجة فيها أيضاً إلى إثبات الطهارة بقيام أمارة على التذكية ، لأن في هذه الصورة حادثين أحدهما موت الظبي وثانيهما انفصال الفأرة منه وهما مسبوقان بالحياة والاتصال ، واستصحاب كل من الحياة والاتصال إلى زمان ارتفاع الآخر معارض بمثله ، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة مطلقاً سواء علمنا بتأريخ أحدهما أم جهل كلا التاريخين .

   وأمّا الصورة الثالثة : التي علمنا فيها بأخذ الفأرة بعد موت الظبي وترددنا في استناد موته إلى التذكية فيحكم فيها بعدم كون الفأرة من المذكى ، لأصالة عدم وقوع التذكية على الظبي المأخوذة منها الفأرة ، فيترتب عليها جميع آثار غير المذكى ومنها

ــ[443]ــ

   [ 167 ] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسّمك وكذا الحيّة والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النجاسة على المشهور ، إلاّ إذا اُخذت من يد المسلم فانّها أمارة شرعية على التذكية في الجلود وهي حاكمة على أصالة عدمها ، فعلى ما سلكناه في المقام لا نحتاج في الحكم بطهارة الفأرة إلى أمّارات التذكية إلاّ في الصورة الأخيرة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net