ــ[34]ــ
[ 2237 ] مسألة 6 : إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما (1) ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيما بعد لو لم يفحـص ، وأ نّه لو ترك الفحـص عن الفجر مثلاً لأفطر يوماً من مجموع شهر رمضان ، إمّا اليوم الحاضر أو غيره من الأيام اللاّحقة ، فانّه يجب الفحص حينئذ ، لعدم الفرق في تنجيز العلم الإجمـالي بين الدفعي والتدريجي ولكن كيف وأنّى يحصل العلم في شيء من هذه الموارد حتّى في مثل الاستطاعة والنصاب .
نعم ، ربما يحصل العلم بالوقوع في خلاف الواقع إمّا منه أو من غيره من سـائر المكلّفين التاركين للفحص . إلاّ أنّ مثل هذا العلم لا يكون منجّزاً كما لا يخفى .
على أ نّه لايختص بأمثال المقام ، بل يعمّ جميع الشبهات بأسرها، فنعلم جزماً بأنّ الاستصحابات الجارية في مواردها من باب الطهارة والنجاسة والحدث ونحوها لا تكون كلّها مطابقة للواقع ، كما أنّ الفقيه يعلم بأنّ في العاملين بفتواه من البقاء على الوضوء لدى الشكّ في الحدث من يقع في خلاف الواقع قطعاً وهكذا .
فالإنصاف : عدم الفرق بين موارد الشبهات الموضوعية ، ولا ميز بين مقام ومقام ، ولا يجب الفحص في شيء منها .
(1) على ما هو الأصل في المتعارضين ما لم يدلّ دليل على الأخذ بأحدهما ترجيحاً أو تخييراً كما في الخبرين حسبما تعرّضنا له في الاُصول في بحث التعادل والتراجيح (1) ، وحيث لا دليل في البيّنتين فمقتضى القاعدة هو التساقط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 3 : 365 .
|