بلوغ الصبي وإفاقة المجنون أثناء قطع المسافة - التردّد في أقل من أربعة فراسخ عدّة مرّات 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5546


ــ[38]ــ

   [ 2242 ] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة(1)، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه . والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد المسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر، وأمّا إذا كان بحيث لايحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، لو كان موضوع الحكم بالقصر قصد عنوان الثمانية فبما أ نّه موقوف على إحراز العنوان ليتمكّن من قصده فمع الشكّ لا إحراز فلا موضوع . ولكن عرفت أنّ الموضوع واقع الثمانية لا عنوانها ، فقد تحقّق موضوع الحكم بالتقصير واقعاً وإن لم يعلم به ، فانّ العلم إنّما يعتبر في تعلّق القصد بالعنوان دون المعنون وما هو الواقع كما هو واضح .

   (1) فانّ البلوغ أو العقل غير دخيلين في إناطة التقصير بقصد المسافة ، إذ هما شرط في الحكم بالوجوب لا في متعلّقه ، والقصد المزبور دخيل في نفس المتعلّق ، فذات الصلاة الصادرة عن أيّ متصدّ لها على ما يقتضيه إطلاق الأدلّة يعتبر فيها التقصير مع قصد المسافة ، والإتمام مع عدمه .

   غاية الأمر أ نّها تتّصف بالوجوب لو صدرت من البالغ العاقل، وبالاستحباب لو صدرت من غيره ، فلو تطوّع الصبي القاصد للمسافة بالصلاة تعيّن عليه القصر ، وكانت صلاته محكومة بالاستحباب بناءً على شرعية عباداته ، لكون قصده مشمولاً لإطلاق الأدلّة كما عرفت .

   ونتيجة ذلك أ نّه لو بلغ في الأثناء انقلب التطوّع بالوجوب وإن لم يكن الباقي مسافة ، لتحقّق القصد الذي هو شرط في نفس القصر لا في وجوبه من أوّل الأمر كما مرّ .

ــ[39]ــ

   [ 2243 ] مسألة 12 : لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر (1) ، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنه يظهر الحال في المجنون القاصد للمسافة الذي يفيق في الأثناء ، فانّ قصده أيضاً معتبر كالصبي بمقتضى الإطلاق ، فيجب عليه القصر لو أفاق وإن لم يكن الباقي مسافة ، إلاّ إذا بلغ جنونه حدّاً لايحصل منه القصد بحيث كان ملحقاً بالحيوانات ، ففي مثله يعتبر بلوغ المسافة من حين إفاقته كما ذكره في المتن .

   (1) كما لو تردّد في مسافة فرسخين أو فرسخ واحد فذهب ثمّ عاد إلى ما دون حدّ الترخص ثمّ ذهب وعاد إلى أن بلغ الثمانية ، فانّه لا يكفي في ثبوت التقصير ، لما تقدّم(1) عند التكلم حول المسافة التلفيقية من أنّ العبرة ليست بمطلق شغل اليوم أو السير ثمانية كيف ما اتّفق ، بل الروايات تشير إلى سير القوافل والجمال على النحو المتعارف المقدر بالثمانية الامتدادية وما يلحق بها من بريد ذاهباً وبريد جائياً .

   فمورد التلفيق الثابت بدليل الحكومة خاصّ بما إذا تلفّقت الثمانية من ذهاب واحد وإياب واحد ، إمّا بشرط أن لا يكون كلّ منهما أقل من أربعة ، أو بدون هذا الشرط مع فرض بلوغ المجموع ثمانية . وعلى أي تقدير فالثمانية الملفّقة من تكرّر الذهاب والإياب غير مشمولة لنصوص التلفيق جزماً ، فلا جرم يتعيّن فيها التمام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 7 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net