عدم اعتبار اتصال السير في وجوب القصر - حكم ما إذا كان السير بطيئاً جدّاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4337


ــ[53]ــ

   [ 2247 ] مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير(1) فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام، وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذ لا دليل على تقييد السير بالاتصـال والاستمرار ، فلو قصد قطع المسافة خلال أيام عديدة كأن يمشي كلّ يوم نصف فرسخ بحيث يكمل الثمانية خلال ستّة عشر يوماً مثلاً وجب التقصير أيضاً ، لإطلاق الأدلّة ، سواء أكان ذلك لاختيار أم ضرورة تقتضيه من برد أو عدوّ ونحو ذلك ، هذا .

   وقد استثنى (قدس سره) من ذلك ما لو كان بطء السير بمثابة لا يصدق معه اسم السفر عرفاً ، كما لو قطع كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً كمقدار بستان ـ  مثلاً  ـ لأجل التنزّه والتفرّج في أوراده وأشجاره والتمتّع من مياهه ونحو ذلك ، فانّه لا يقصّر وإن كان قاصداً من الأوّل للثمانية فما زاد ، كما لو قصد من الكوفة إلى كربلاء عن طريق البساتين على النهج المزبور ، إذ هو تحديد للمسافر لا لكلّ من يقطع الثمانية كيف ما كان ، وهذا العنوان منفي في المقام .

   أقول :  ما أفاده (قدس سره) صحيح على تقدير عدم صدق اسم المسافر عرفاً ، فالكبرى مسلمة لا إشكال فيها ، لكنّ الشأن في الصغرى .

   فانّ المنع عن صدق اسم السفر فيما ذكره من الفرض مشكل جدّاً ، بل ممنوع كيف والسفر هو البروز والخروج ، ومنه المرأة السافرة أي الكاشفة ، ولا ريب أنّ من بُعد عن وطنه فراسخ عديدة ولو بحركة بطيئة وفي خلال أيام كثيرة فهو بارز خارج غريب في هذا المحل ، بحيث لو سئل لقيل إنّه مسافر قطعاً .

ــ[54]ــ

   نعم ، المشي إلى توابع البلد ليس من السفر في شيء ، وأمّا مع الابتعاد الكثير ولو على سبيل التدريج فلا ينبغي التأمّل في صدق اسم المسافر عليه جزماً .

   ولكن مع ذلك لا يثبت في حقّه القصر ، لا لعدم صدق اسم السفر ، بل لكونه من المقيم حقيقة ، فانّ المراد به كما سيجيء إن شاء الله تعالى (1) ليس من يقصد الإقامة في مكان واحد شخصي ، بل يشمل المحلّ وتوابعه ، فلا ينافي الحركة إلى الأسواق والشوارع ، بل إلى خارج البلد لتشييع جنازة أو تفرّج ونحو ذلك ، كما لا ينافي الحركة إلى توابع المحلّ في سكنة البوادي لتحصيل حطب أو سقي دابة ونحوهما ، فانّ كلّ ذلك لا يتنافى مع عنوان الإقامة وقصدها .

   وعليه فإذا فرضنا أنّ هذا الخارج خرج قاصداً للثمانية بانياً على أن يمشي كلّ يوم عشرة أمتار مثلاً ، أو كما حكي عن الدرويش الفلاني من مشيه كلّ يوم بمقدار العصا أي متراً واحداً فمثل هذا الشخص مقيم دائماً ، ولأجله يجب عليه التمام .

   وبعبارة اُخرى : الخارج بقصد أن يمشي في كلّ يوم عشرة أمتار مثلاً فهو لا محالة قاصد للإقامة في كلّ مائة عشرة أيام ، إذ هو كذلك في المائة الثانية والثالثة وهكذا ، فهذا المقدار من المساحة مورد لقصد الإقامة دائماً ، لما عرفت من عدم منافاته مع الحركة في خلالها ، إذ لا يراد بها الإقامة في مكان شخصي .

   ولو فرضنا ذلك في من لا يتمكّن من المشي كالأعرج فالأمر أظهر ، إذ لا شك حينئذ في كونه مسافراً غايته أنّ حركته بطيئة .

   وعلى الجملة : فالمتعيّن في الفرض المزبور هو التمام ، لكن لكونه من المقيم، لا لعدم كونه مسافراً . نعم ، لو فرضنا الحركة أكثر من ذلك بحيث لا يصدق معه المقيم تعيّن التقصير حينئذ ، بعدما عرفت من صدق اسم السفر عليه . فالمتّجه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 271 ـ 272 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net