ــ[102]ــ
أو كان غايته أمراً محرّماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر ، فلا يجب التمام ، بل يجب معه القصر والإفطار (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيارة ونحو ذلك ممّا كان مهمّاً عند العقلاء واستقرّ بناؤهم على الاقتحام وعدم الاعتناء بتلك الأضرار ، فلم تثبت حرمته بوجه كما لا يخفى .
هذا كلّه فيما إذا كان السفر محرّماً في نفسه .
(1) وأمّا ما كانت غايته محرّمة أعني القسم الثاني من سفر المعصـية ، فلا إشكال في عدم التقصير فيه ، بل هو المتيقّن من الأخبار ، وقد ذكر كثير من الأمثلة في الروايات المتقدّمة حسبما عرفت .
وقد دلّ عليه صريحاً ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سعيد الخراساني قال : «دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأ نّك قصدت السلطان» (1) .
هذا فيما إذا كان السفر لتلك الغاية المحرّمة ، وأمّا إذا لم يكن لأجلها بل اتّفق ارتكاب الحرام في الأثناء كما قد يتّفق في الحضر ، من دون أن يكون غاية للسفر من الكذب والغيبة وشرب الخمر ونحو ذلك فلا يستوجب التمام كما نبّه عليه في المـتن ، لقصور الأدلّة عن الشمول له ، فيرجع إلى أصـالة القصر على المسافر كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 478 / أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 6 ، التهذيب 4 : 220 / 642 .
|